(٢) سئل مالك عن المؤذن متى يؤذن يوم عرفة أبعد فراغ الإمام من خطبته أو وهو يخطب؟ قال: (ذلك واسع إن شاء والإمام يخطب وإن شاء بعد أن يفرغ من خطبته). ((المدونة الكبرى)) لمالك (١/ ٤٢٩). وقال ابن قدامة: (وكيفما فعل فحسن). ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٦٥). (٣) ((المبدع شرح المقنع)) لابن مفلح (٣/ ١٥٧، ١٥٨)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٩٢). (٤) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (١/ ٣٣٦، ٥٣٩)، وينظر: ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ٣٢٥)، ((الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)) (٢/ ٤٤). (٥) قال بعض الشارحين: (وهذا أصح عندي وإن كان على خلاف ظاهر الرواية لما صح من حديث جابر). ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (٢/ ٤٦٩). (٦) قال الشوكاني: (وهو أصح، ويترجح بأمر معقول هو أن المؤذن قد أمر بالإنصات للخطبة فكيف يؤذن ولا يستمع الخطبة). ((نيل الأوطار)) (باب المسير من منى إلى عرفة) (٧) قال ابن عثيمين معلقاً على حديث جابر رضي الله عنه: (أمره أن يؤذن بعد الخطبة، ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٤/ ٤٨٦). (٨) رواه مسلم (١٢١٨). (٩) رواه مسلم (١٢١٨). (١٠) المجموع للنووي (٨/ ٨٧). (١١) قال النووي: (يسن الإسرار بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر بعرفات ونقل ابن المنذر إجماع العلماء عليه قال [ابن المنذر]: وممن حفظ ذلك عنه طاوس ومجاهد والزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة)). ((المجموع)) للنووي (٨/ ٩٢). (١٢) قال ابن عبدالبر: ((أجمع العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما صلى بعرفة صلاة المسافر لا صلاة جمعة ولم يجهر بالقراءة)). ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ٣٢٥). (١٣) قال ابن رشد: ((أجمعوا أن القراءة في هذه الصلاة سرًّا)). ((بداية المجتهد)) لابن رشد (٢/ ١١٣). (١٤) رواه البخاري (٩٦٩)