(٢) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (١/ ٤١٠)، ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير و ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ٥٢). (٣) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ٢٠٤). (٤) قال ابن عثيمين: (يجوز أن يرمي عنه وعن نفسه وعن موكله في موقف واحد، لأن ظاهر فعل الصحابة وهو قولهم: (لبَّينا عن الصبيان ورمينا عنهم) أنهم كانوا يرمون عن الصبي وعن أنفسهم في موقف واحد، وإذا لم يحق هناك دليل واضح على أنه لابد أن تكمل عن نفسك ثم عن موكلك، فإنه لا ينبغي أن يلزم الناس بذلك مع كثرة الجمع والزحام والمشقة)) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٣/ ٢٣١). وقال أيضاً: (ويبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه ثم عن موكله لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ابدأ بنفسك))، وقوله: ((حُجَّ عن نفسك ثم حُجَّ عن شبرمة))، ويجوز أن يرمي عن نفسه، ثم عن موكله في موقف واحد. فيرمي الجمرة الأولى بسبع عن نفسه، ثم بسبع عن موكله، وهكذا الثانية والثالثة) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٤/ ٤٠٧). (٥) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ٢٠٤). (٦) ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير و ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ٥٢).