(٢) قال ابن باز: (إذا كان معذوراً لمرض أو كبر سن فلا بأس. والنائب يرمي عنه وعن موكله في موقف واحد الجمرات كلها هذا هو الصواب. وكذلك إن سافر قبل طواف الوداع فهذا أيضاً منكر ثان لا يجوز؛ لأن طواف الوداع بعد انتهاء الرمي وبعد فراغ وكيله من الرمي إذا كان عاجزاً، وكونه يسافر قبل طواف الوداع وقبل مضي أيام منى هذا فيه شيء من التلاعب فلا يجوز هذا الأمر، بل عليه دمان: دم عن ترك الرمي يذبح في مكة، ودم عن ترك طواف الوداع يذبح في مكة أيضاً، ولو طاف في نفس يوم العيد لا يجزئه ولا يسمى وداعاً؛ لأن طواف الوداع يكون بعد رمي الجمار فلا يطاف للوداع قبل الرمي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت))، ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)) متفق على صحته. وعلى المذكور دم ثالث عن ترك المبيت بمنى ليلة أحد عشر وليلة اثني عشر مع التوبة إلى الله من فعله المذكور) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٧/ ٣٠٦ - ٣٠٧). (٣) أما من وكَّل على الرمي بعذر شرعي، وسافر قبل رمي الوكيل لكنه بات ليلة الحادي عشر، فعليه دمان: دم عن تركه رمي الجمرات، ودم عن تركه طواف الوداع، ولو طافه؛ وذلك لأنه طافه في غير وقته، وعليه أن يتصدق عن عدم مبيته الليلة الثانية. (٤) رواه مسلم (١٢٩٧) (٥) رواه مسلم (١٧١٨). (٦) رواه مالك (٣/ ٦١٥)، والدارقطني في ((السنن)) (٢/ ٢٤٤)، والبيهقي (٥/ ٣٠) (٩١٩١). قال النووي في ((المجموع)) (٨/ ٩٩): (إسناده صحيح عن ابن عباس موقوفاً عليه لا مرفوعاً)، وصحح إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١/ ٣١٤)، وقال الشنقيطي في ((أضواء البيان)) (٥/ ٣٣٠): (صح عن ابن عباس موقوفاً عليه، وجاء عنه مرفوعاً ولم يثبت)، وقال الألباني في ((إرواء الغليل)) (١١٠٠): (ضعيف مرفوعاً وثبت موقوفاً). (٧) ((فتاوى اللجنة الدائمة)) - المجموعة الأولى (١١/ ٢٩٢).