(٢) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٤/ ٢٠٣). (٣) ((زاد المعاد)) لابن القيم (٢/ ٣١٩)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٤/ ٢٠٤). (٤) رواه مسلم (١٢١٨). (٥) قال ابن عبدالبر: (وأجمع العلماء أن هذه سنة الحاج أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر ثم ينحر هديا إن كان معه ثم يحلق رأسه) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ٣٩٤)، وقال أيضاً: (فلا خلاف بين العلماء أن سنة الحاج أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر, ثم ينحر هدياً إن كان معه ثم يحلق رأسه) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (٧/ ٢٦٧). (٦) قال ابن رشد: (ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى في حجته الجمرة يوم النحر، ثم نحر بدنه، ثم حلق رأسه، ثم طاف طواف الإفاضة، وأجمع العلماء على أن هذا سنة الحج) ((بداية المجتهد)) لابن رشد (١/ ٣٥٢). (٧) قال ابن حجر: (قد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب، إلا أن ابن الجهم المالكي استثنى القارن فقال: لا يحلق حتى يطوف، كأنه لاحظ أنه في عمل العمرة والعمرة يتأخر فيها الحلق عن الطواف، ورد عليه النووي بالإجماع، ونازعه ابن دقيق العيد في ذلك) ((فتح الباري)) لابن حجر (٣/ ٥٧١). (٨) ((الهداية شرح البداية)) للميرغيناني (١/ ١٨٦)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ٢٢٤). (٩) ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٨٧، ١٩١)، ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ١٨٧). (١٠) ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٧٦)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤١٦). (١١) قال ابن حزم: (لا يجزئه أن يهديه, وينحره إلا بمنى أو بمكة) ((المحلى)) (٧/ ١٥٥ رقم ٨٣٦). (١٢) قال الشوكاني: (مكان جميع الدماء مني وفجاج مكة) ((السيل الجرار)) ص ٣٤٨. (١٣) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٢/ ٢٢٦). (١٤) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٤/ ٢٠٧).