للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإجماع على جواز الأكل من هدي التطوع، نقله النووي (١)، وابن عبدالبر (٢)، وابن حجر (٣)، والشنقيطي (٤).

رابعاً: أنه دم نسك، ولا يتعين صرفه إلى الفقراء، والقاعدة أن ما لم يجب صرفه على الفقراء جاز الأكل منه (٥).

المطلب الثاني: الأكل من هدي التمتع والقران

يستحب الأكل من هدي التمتع والقران، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والحنابلة (٨)، وبه قال عطاء (٩)، واختاره الشوكاني (١٠)، والشنقيطي (١١).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب

قال الله عز وجل: وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج: ٢٨].

وجه الدلالة:

أنه سبحانه أمر بالأكل من الهدي، فعم ولم يخص واجباً من تطوع، وهي من شعائر الله فلا يجب أن يمتنع من أكل شيء منها إلا بدليل لا معارض له أو بإجماع (١٢).

ثانياً: من السنة:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذَبَحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه)) (١٣).

وجه الدلالة:

أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عنهن صلى الله عليه وسلم بقراً ودخل عليهن بلحمه وهن متمتعات، وعائشة منهن قارنة وقد أكلن جميعا مما ذبح عنهن في تمتعهن وقرانهن بأمره صلى الله عليه وسلم، وهو نص صحيح صريح في جواز الأكل من هدي التمتع والقران (١٤).

ثالثاً: أنه دم نسك وشكران وسببه غير محظور ولم يسم للمساكين ولا مدخل للإطعام فيه فأشبه هدي التطوع (١٥).

المطلب الثالث: الأكل من الهدي الذي وجب لترك نسك أو تأخيره، أو كان بسبب فسخ النسك

لا يجوز الأكل من الهدي الذي وجب لترك نسك أو تأخير، أو كان بسبب فسخ النسك، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحفية (١٦)، والشافعية (١٧)، والحنابلة (١٨).

وذلك للآتي:

أنها دماء كفارات، يجب التصدق بها على الفقراء، وفي الأكل منها تفويت لحقهم.


(١) قال النووي: (أجمع العلماء على أن الأكل من هدى التطوع وأضحيته سنة ليس بواجب) ((شرح النووي على مسلم)) (٨/ ١٩٢).
(٢) قال ابن عبدالبر: (أجمع العلماء على جواز الأكل من التطوع إذا بلغ محله) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (٢/ ١١٣).
(٣) ((فتح الباري)) لابن حجر (٣/ ٥٥٦).
(٤) قال الشنقيطي: (الأكل من هدي التطوع لا خلاف فيه بين العلماء بعد بلوغه محله، وإنما خلافهم في استحباب الأكل منه، أو وجوبه) ((أضواء البيان)) (٥/ ١٩٧).
(٥) ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (٣/ ١٦٢).
(٦) ((الهداية شرح البداية)) للميرغيناني (١/ ١٨٦)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (٣/ ١٦١).
(٧) ((الشرح الكبير)) للدردير (٢/ ٨٩)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (٢/ ٨٥٥).
(٨) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٥٧٩)، ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٧٥).
(٩) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ٢٥٥)، ((فتح الباري)) لابن حجر (٣/ ٥٥٧).
(١٠) ((الدراري المضية)) للشوكاني (٢/ ٢٠٠).
(١١) قال الشنقيطي: (الذي يرجحه الدليل في هذه المسألة: هو جواز الأكل من هدي التطوع وهدي التمتع والقران دون غير ذلك). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ١٩٧).
(١٢) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (٢/ ١١٣).
(١٣) رواه البخاري (١٧٠٩)، ومسلم (١٢١١)
(١٤) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ١٩٧).
(١٥) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٦٥).
(١٦) ((الهداية شرح البداية)) للميرغيناني (١/ ١٨٦)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (٣/ ١٦١).
(١٧) ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ٢٢١)، ((المجموع)) للنووي (٨/ ٤١٧).
(١٨) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٥٧٩)، ((الإنصاف)) (٤/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>