(٢) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ٣٥٣). (٣) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٣/ ١٤٧)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٣٥٣). (٤) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (/١٣٨)، ((حاشية الشلبي)) (٢/ ٣٥). (٥) ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (٢/ ٤٩٩)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (١/ ٥٤٥). (٦) ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ١٠٨)، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) للرملي (٣/ ٣١٥). (٧) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (١/ ٥٩٠)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٥١٠). (٨) قال الشنقيطي: (التحقيق في هذه المسألة أن أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي، فمن رمى عن يوم منها في يوم آخر منها أجزأه، ولا شيء عليه، كما هو مذهب أحمد، ومشهور مذهب الشافعي، ومن وافقهما). وقال أيضاً: (التحقيق أن أيام الرمي كلها كاليوم الواحد، وأن من رمى عن يوم في الذي بعده، لا شيء عليه لإذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاء في ذلك، ولكن لا يجوز تأخير يوم إلى يوم آخر إلا لعذر، فهو وقت له، ولكنه كالوقت الضروري) ((أضواء البيان)) (٤/ ٤٦٨،٤٧٠). (٩) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ١٤٥). (١٠) رواه أبو داود (١٩٧٥)، والترمذي (٩٥٥)، وابن ماجه (٢٤٨١)، وأحمد (٥/ ٤٥٠) (٢٣٨٢٦)، ومالك في ((الموطأ)) (٣/ ٥٩٨)، والدارمي (٢/ ٨٦) (١٨٩٧)، والحاكم (١/ ٦٥٢)، والبيهقي (٥/ ١٥٠) (٩٩٥٥). قال الترمذي: (حسن صحيح)، وصححه ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (٣/ ٦٥١)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (١١) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٤٦٩).