للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: أن أيام التشريق كلها وقت للرمي فإذا أخره عن أول وقته إلى آخره أجزأه، كتأخير وقوف بعرفة إلى آخر وقته (١).

ثالثاً: أنه لو كانت بقية الأيام غير صالحة للرمي لم يفترق الحال فيها بين المعذور وغيره كما في الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة (٢).

رابعاً: القياس على الصلاة فإن فعلها في آخر وقتها الضروري هو أداء، أما القضاء في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: فإنه لا يطلق إلا على ما فات وقته بالكلية (٣).

المطلب الثالث: نهاية وقت الرمي:

ينتهي وقت الرمي أداء وقضاء بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق.

دليل ذلك:

الإجماع:

نقله ابن عبدالبر (٤)، وابن رشد (٥)، والنووي (٦)، والقرطبي (٧)، وابن تيمية (٨)، وحكاه أبو العباس السروجي عن الأئمة (٩).

المبحث الثاني: النفر الأول إذا رمى الجمار ثاني أيام التشريق

إذا رمى الحاجُ الجمارَ ثاني أيام التشريق (١٠)، فيجوز له أن ينفر إن أحب التعجل في الانصراف من منى، هذا هو النفر الأول، وبذلك يسقط عنه المبيت ورمي اليوم الأخير.

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قال الله تعالى: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى [البقرة: ٢٠٣].

ثانياً: من السنة:


(١) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (١/ ٥٩٠).
(٢) ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) للرملي (٣/ ٣١٥).
(٣) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٤٦٩).
(٤) قال ابن عبدالبر: (أجمع العلماء على أن من فاته رمي ما أمر برميه من الجمار في أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرها، وذلك اليوم الرابع من يوم النحر وهو الثالث من أيام التشريق، فقد فاته وقت الرمي، ولا سبيل له إلى الرمي أبداً، ولكن يجبره بالدم أو بالطعام على حسب ما للعلماء في ذلك من الأقاويل) ((التمهيد)) (١٧/ ٢٥٥).
(٥) قال ابن رشد: (أجمعوا على أن من لم يرم الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد) ((بداية المجتهد)) (١/ ٣٥٣).
(٦) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٣٩).
(٧) قال القرطبي: (لا سبيل عند الجميع إلى رمى ما فاته من الجمار في أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرها، وذلك اليوم الرابع من يوم النحر، وهو الثالث من أيام التشريق) ((تفسير القرطبي)) (٣/ ٧).
(٨) قال ابن تيمية: (أما رمي الجمار فلا يجوز بعد أيام التشريق، لا نزاع نعلمه، بل على من تركها دم، ولا يجزئ رميُها بعد ذلك) ((نقد مراتب الإجماع)) (ص: ٢٩٣).
(٩) قال أبو العباس السروجي في ((الغاية)): (ويفوت الرمي بخروج أيام التشريق عند الأئمة وعن عطاء: يرميها ما لم يطلع الفجر من اليوم الرابع عشر فإن طلع الفجر، ولم يرق أراق دماً، كقول الجماعة، وفي الإسبيجابي: لا يرمي ليلة الرابع عشر لانقضاء وقته بغروب الشمس) ((تبيين الحقائق)) و ((حاشية الشلبي)) (٢/ ٣٥).
(١٠) وهو يوافق ثالث أيام منى؛ فإن المراد باليومين اللذين أباح الله جل وعلا للمتعجل الانصراف من منى بعد انقضائهما هما ثاني وثالث العيد؛ لأن يوم العيد يوم الحج الأكبر، وأيام التشريق هي ثلاثة أيام تلي يوم العيد،، وبه يظهر خطأ بعض الناس في تعجلهم يوم الحادي عشر. ((مجلة البحوث الإسلامية)) (١٣/ ٨٨)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٧/ ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>