للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ((فنحر عليه السلام ثلاثا وستين, فأعطى عليا فنحر ما غبر, وأشركه في هديه)) (١).

وجه الدلالة:

أنه ثبت في هذه النصوص وغيره أن هدي النبي صلى الله عليه كان نحر الإبل، وذبح الغنم.

ثالثاً: الإجماع:

حكى الإجماععلى النحر في الإبل، والذبح في الغنم: ابن حزم (٢)، وابن رشد (٣)، والقرطبي (٤)،وابن قدامة (٥)، والنووي (٦)،وحكى الإجماع على التخيير في البقر: ابن رشد (٧)، والقرطبي (٨).

المبحث الرابع: التكبير عند الذبح

يستحب عند الذبح أن يكبر بعد التسمية.

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قال الله تعالى: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ [الحج: ٣٦].

وقال تعالى: لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ [الحج: ٣٧].

ثانياً: من السنة:

عن أنس رضي الله عنه، قال: ((ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما)) (٩).

ثالثاً: الإجماع:

أجمع أهل العلم على استحباب التكبير بعد التسمية، حكاه ابن قدامة (١٠)، والقاري (١١)، وحكى عمل الناس عليه: الترمذي (١٢)، وجماعة من المالكية (١٣).

رابعاً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم:


(١) جزء من حديث رواه مسلم (١٢١٨).
(٢) قال ابن حزم: (واتفقوا أنه إن ذبحت الغنم كما قدمنا حل أكلها، واتفقوا أنه إن نحرت الإبل كما ذكرنا في اللبة أنها تؤكل) ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص ١٤٧).
(٣) قال ابن رشد: (واتفقوا على أن الذكاة في بهيمة الأنعام نحر وذبح وأن من سنة الغنم والطير الذبح وأن من سنة الإبل النحر) ((بداية المجتهد)) (١/ ٤٤٤).
(٤) قال القرطبي: (لا خلاف بين العلماء أن الذبح أولى في الغنم، والنحر أولى في الإبل) ((الجامع لأحكام القرآن)) (١/ ٤٤٥).
(٥) قال ابن قدامة: (لا خلاف بين أهل العلم، في أن المستحب نحر الإبل، وذبح ما سواها) ((المغني)) لابن قدامة (٩/ ٣٩٧).
(٦) قال النووي: (وأجمعوا أن السنة في الإبل النحر وفي الغنم الذبح) ((شرح النووي على مسلم)) (١٣/ ١٢٤).
(٧) قال ابن رشد: (واتفقوا على أن الذكاة في بهيمة الأنعام نحر وذبح ... وأن البقرة يجوز فيها الذبح والنحر) ((بداية المجتهد)) (١/ ٤٤٤).
(٨) قال القرطبي: (لا خلاف بين العلماء أن الذبح أولى في الغنم، والنحر أولى في الإبل، والتخير في البقر) ((الجامع لأحكام القرآن)) (١/ ٤٤٥).
(٩) رواه البخاري (٥٥٦٥)، ومسلم (١٩٦٦).
(١٠) قال ابن قدامة: (يقول عند الذبح: بسم الله، والله أكبر ... ولا نعلم في استحباب هذا خلافا، ولا في أن التسمية مجزئة). ((المغني)) لابن قدامة (٩/ ٤٥٦).
(١١) وقال القاري: (اعلم أن التسمية شرط عندنا، والتكبير مستحب عند الكل). ((مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) (٣/ ١٠٧٨).
(١٢) قال الترمذي: (العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن يقول الرجل إذا ذبح: بسم الله والله أكبر). ((سنن الترمذي)) (٤/ ١٠٠).
(١٣) قال خليل: ((ما مضى عليه الناس أحسن وهو بسم الله والله أكبر)). ((مواهب الجليل)) (٤/ ٣٢٨). وقال أبو الحسن علي المنوفي: (الجمع بين التسمية والتكبير هو الذي مضى عليه عمل الناس). ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (١/ ٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>