(٢) رواه البخاري (٥٥٦٥)، ومسلم (١٩٦٦). (٣) ((شرح النووي على مسلم)) (١٣/ ١١٦). (٤) قال ابن عبدالبر: (من الفقه أن يتولى الرجل نحر هديه بيده وذلك عند أهل العلم مستحب مستحسن لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بيده ولأنها قربة إلى الله عز وجل فمباشرتها أولى وجائز أن ينحر الهدى [غير] صاحبها ألا ترى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحر بعض هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمر لا خلاف بين العلماء في إجازته) ((التمهيد)) (٢/ ١٠٧) ((الاستذكار)) (٤/ ٣٠٨). (٥) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٨/ ٢٠٣)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٥/ ٧٩). (٦) ((الذخيرة)) للقرافي (٨/ ٢٠٣)، الفواكه الدواني (١/ ٥٣)، (٧) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (١٥/ ٧٥)، ((المجموع)) للنووي (٨/ ٤١٩). (٨) ((المغني)) لابن قدامة (٩/ ٤٤٨)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٣/ ٢٢). (٩) رواه النسائي (٧/ ١٧٠)، وابن ماجه (٢٥٧٥)، وأحمد (٥/ ٧٦) (٢٠٧٤٨). وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (٧/ ١٧٠)، وصحح إسناده على شرط مسلم شعيب الأرناؤوط في ((تحقيق المسند)) (٥/ ٧٦). (١٠) رواه أحمد (٢/ ٣٩١) (٩٠٦٧). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (٤/ ٢٨): رجاله رجال الصحيح، وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (١٠/ ٢٩): رجاله ثقات، وأورده الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (٣٥٦٣).