(٢) إلا أن المالكية يرون الكراهة. ((الشرح الكبير)) للدردير (٢/ ١٢١)، ((مواهب الجليل)) (٤/ ٣٧٣). (٣) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٤٠٥). (٤) ((المغني)) لابن قدامة (٩/ ٤٥٥)، (كشاف القناع) للبهوتي (٣/ ٨). (٥) قال ابن عبدالبر: (جائز أن ينحر الهدى [غير] صاحبها ألا ترى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحر بعض هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمر لا خلاف بين العلماء في إجازته) ((التمهيد)) (٢/ ١٠٧)، ((الاستذكار)) (٤/ ٣٠٨). (٦) جزء من حديث رواه مسلم (١٢١٨). (٧) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٨/ ٢٠٠). (٨) ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ١٢١)، ((التاج والإكليل)) (٣/ ٢٤٤). (٩) ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٧٧)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٥٨٢). (١٠) قال ابن باز: (ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٨/ ٤١). (١١) قال ابن عثيمين: (ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها حتى إنك لو ملأت جلدها بالدراهم وتصدقت بهذه الدراهم لكان ذبحها أفضل من ذلك، وليس الحكمة من الأضحية حصول اللحم وأكل اللحم، ولكن الحكمة التقرب إلى الله تعالى بذبحها، قال تعالى: لَنْ يَنَالَ الله لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ *الحج: ٣٧*، فظن بعض الناس أنه المقصود من ذلك الآكل، والانتفاع باللحم، وهذا فهم قاصر، فالأهم أن تتعبد لله عز وجل بذبحها). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٥/ ١٩٤، ١٩٥). (١٢) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٥٨٢). (١٣) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٥٨٢). (١٤) ((تبيين الحقائق)) و ((حاشية الشلبي)) (٦/ ٥). (١٥) ((تبيين الحقائق)) و ((حاشية الشلبي)) (٦/ ٥). (١٦) ((العناية شرح الهداية)) (٩/ ٥١٣). (١٧) ((البحر الرائق)) (٨/ ٢٠٣)، ((بدائع الصنائع)) (٥/ ٧٩). (١٨) ((الشرح الكبير)) للدردير (٢/ ١٢٤). (١٩) ((الحاوي الكبير)) (١٥/ ١٢٠). (٢٠) ((المغني)) لابن قدامة (٩/ ٤٥٠).