(٢) ((المغني)) لابن قدامة (٩/ ٣٨٩). (٣) ذكره بن جرير إجماعا في سقوطها سهوا، ولم يلتفت إلى خلاف الظاهرية ومن وافقهم. ينظر: ((الإنصاف)) (١٠/ ٣٠١). (٤) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٤١٠)، ((مغني المحتاج)) (٤/ ٢٧٢). (٥) ((الإنصاف)) (١٠/ ٣٠٢). (٦) قال ابن عبدالبر: وهو قول بن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسيب والحسن وجابر بن زيد وعكرمة وعطاء وابي رافع وطاوس وإبراهيم النخعي وعبدالرحمن بن أبي ليلى وقتادة. ((الاستذكار)) (٥/ ٢٥٠). (٧) قال ابن عبدالبر: التسمية على الذبيحة سنة مسنونة لا فريضة ولو كانت فرضا ما سقطت بالنسيان لأن النسيان لا يسقط ما وجب عمله من الفرائض إلا أنها عندي من مؤكدات السنن وهي آكد من التسمية على الوضوء وعلى الأكل. ((الاستذكار)) (٥/ ٢٤٩). (٨) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٤١١). (٩) ((المجموع)) (٨/ ٣٨٨). (١٠) رواه البخاري (٢٠٥٧). (١١) ((فتح الباري لابن حجر)) (٩/ ٦٣٦). (١٢) رواه ابن ماجه (٢٠٤٥)، والحاكم (٢/ ١٩٨)، والبيهقي (٧/ ٣٥٦). قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وحسنه النووي في ((الأربعين النووية)) (٣٩)، وقال ابن كثير في ((تحفة الطالب)) (٢٣٢): إسناده جيد، وحسنه ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (١/ ٢٨١)، وقال الشوكاني في ((فتح القدير)) (١/ ٤٦١): لا تقصر عن رتبة الحسن لغيره، وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (٢٠٤٥) .. (١٣) ((الاستذكار)) (٥/ ٢٤٩). (١٤) ((الاستذكار)) (٥/ ٢٥٠، ٢٥١).