للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجمع أهل العلم على أن إنهار الدم يحصل بقطع أربعة أشياء: المرئ (١)، والحلقوم (٢)، والودجين (٣)، نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر (٤)، وابن قدامة (٥)، وابن باز (٦)، وابن عثيمين (٧).

المبحث الثالث: ما هو القدر الواجب الذي يكتفى به في حصول التذكية؟

اختلف الفقهاء في القدر الذي يشترط في حصول الذكاة به على أقوال كثيرة نذكر منها ما يلي:

القول الأول: يشترط قطع الجميع: الحلقوم والمرئ والودجين، وهذا قول للمالكية (٨)، ورواية عن أحمد (٩)، وبه قال الليث بن سعد (١٠)،واختاره ابن ابن المنذر (١١)، وذلك لأنه لولا اشتراط قطع الأربع لما جاز له قطعها إذ كان فيه زيادة ألم بما ليس هو شرطا في صحة الذكاة، فثبت بذلك أن عليه قطع هذه الأربع (١٢).

القول الثاني: يشترط الودجين والحلقوم، وهو مذهب المالكية (١٣)، ورواية عن أحمد (١٤)، وذلك لأنه بالودجين يحصل إنهار الدم، ولا يوصل إلى قطع الودجين في الغالب إلا بعد قطعه الحلقوم لأنه قبلهما، أما المري فهو مجرى الطعام والشراب وهو وراء ذلك ملتصق بعظم القفا (١٥).


(١) المريء: وهو مجرى الطعام والشراب، وفي قطعه منع وصول الغذاء إلى الحيوان من طريقه المعتاد. ((المجموع)) للنووي (٩/ ٨٦)، ((أحكام الأضحية والذكاة)) (٢/ ٢٧٢).
(٢) الحلقوم: مجرى النفس خروجا ودخولا. ((المجموع)) للنووي (٩/ ٨٦).
(٣) الودجان: عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء، وفي قطعهما تفريغ الدم الذي به بقاء الحيوان حيا وتنقية الحيوان من انحباس الدم الضار فيه بعد الموت. ((المجموع)) للنووي (٩/ ٨٦)، ((أحكام الأضحية والذكاة)) (٢/ ٢٧٢).
(٤) قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أنه إذا قطع بما يجوز الذبج به وسمى وقطع الحلقوم والمرئ والودجين وأسال الدم حصلت الذكاة وحلت الذبيحة). ((المجموع)) للنووي (٩/ ٩٠).
(٥) قال ابن قدامة: (لا خلاف في أن الأكمل قطع الاربعة الحلقوم والمرئ والودجين فالحلقوم مجرى النفس والمرئ مجرى الطعام والشراب والودجان هما عرقان محيطان بالحلقوم لأنه أسرع لخروج روح الحيوان فيخف عليه ويخرج من الخلاف فيكون أولى). ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (١١/ ٥١).
(٦) قال ابن باز: (التذكية الشرعية للإبل والغنم والبقر أن يقطع الذابح الحلقوم والمريء والودجين وهما العرقان المحيطان بالعنق، وهذا هو أكمل الذبح وأحسنه، فالحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، والودجان عرقان يحيطان بالعنق إذا قطعهما الذابح صار الدم أكثر خروجا، فإذا قطعت هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٨/ ٢٦).
(٧) قال ابن عثيمين: (متى قطعت هذه الأشياء الأربعة؛ حلت المذكاة بإجماع أهل العلم). ((أحكام الأضحية والذكاة)) (٢/ ٢٧٢).
(٨) ((القوانين الفقهية)) (ص: ١٢٣).
(٩) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (١١/ ٥١)، ((الإنصاف)) (١٠/ ٢٩٥).
(١٠) ((المجموع)) للنووي (٩/ ٩٠).
(١١) ((المجموع)) للنووي (٩/ ٩٠).
(١٢) ((أحكام القرآن)) للجصاص (٣/ ٣٠١).
(١٣) ((بداية المجتهد)) (١/ ٤٤٥) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (١/ ٥٧٧).
(١٤) ((الإنصاف)) (١٠/ ٢٩٥)
(١٥) ((القوانين الفقهية)) (ص: ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>