(٢) الحلقوم: مجرى النفس خروجا ودخولا. ((المجموع)) للنووي (٩/ ٨٦). (٣) الودجان: عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء، وفي قطعهما تفريغ الدم الذي به بقاء الحيوان حيا وتنقية الحيوان من انحباس الدم الضار فيه بعد الموت. ((المجموع)) للنووي (٩/ ٨٦)، ((أحكام الأضحية والذكاة)) (٢/ ٢٧٢). (٤) قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أنه إذا قطع بما يجوز الذبج به وسمى وقطع الحلقوم والمرئ والودجين وأسال الدم حصلت الذكاة وحلت الذبيحة). ((المجموع)) للنووي (٩/ ٩٠). (٥) قال ابن قدامة: (لا خلاف في أن الأكمل قطع الاربعة الحلقوم والمرئ والودجين فالحلقوم مجرى النفس والمرئ مجرى الطعام والشراب والودجان هما عرقان محيطان بالحلقوم لأنه أسرع لخروج روح الحيوان فيخف عليه ويخرج من الخلاف فيكون أولى). ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (١١/ ٥١). (٦) قال ابن باز: (التذكية الشرعية للإبل والغنم والبقر أن يقطع الذابح الحلقوم والمريء والودجين وهما العرقان المحيطان بالعنق، وهذا هو أكمل الذبح وأحسنه، فالحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، والودجان عرقان يحيطان بالعنق إذا قطعهما الذابح صار الدم أكثر خروجا، فإذا قطعت هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٨/ ٢٦). (٧) قال ابن عثيمين: (متى قطعت هذه الأشياء الأربعة؛ حلت المذكاة بإجماع أهل العلم). ((أحكام الأضحية والذكاة)) (٢/ ٢٧٢). (٨) ((القوانين الفقهية)) (ص: ١٢٣). (٩) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (١١/ ٥١)، ((الإنصاف)) (١٠/ ٢٩٥). (١٠) ((المجموع)) للنووي (٩/ ٩٠). (١١) ((المجموع)) للنووي (٩/ ٩٠). (١٢) ((أحكام القرآن)) للجصاص (٣/ ٣٠١). (١٣) ((بداية المجتهد)) (١/ ٤٤٥) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (١/ ٥٧٧). (١٤) ((الإنصاف)) (١٠/ ٢٩٥) (١٥) ((القوانين الفقهية)) (ص: ١٢٣).