(٢) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (١١/ ٥١)، الإنصاف (١٠/ ٢٩٥). (٣) قال ابن باز: (الحالة الثالثة: أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين وهو أيضا صحيح، وقال به جمع من أهل العلم، ودليلهم قوله عليه الصلاة والسلام: ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر))، وهذا هو المختار في هذه المسألة). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٨/ ٢٦). (٤) ((المجموع)) للنووي (٩/ ٨٦). (٥) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (١١/ ٥١). (٦) ((تبيين الحقائق)) و ((حاشية الشلبي)) (٥/ ٢٩٠). (٧) ((الإنصاف)) (١٠/ ٢٩٥): (٨) قال ابن تيمية: (إن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم وأبلغ في إنهار الدم، وسئل عمن ذبح شاة فقطع الحلقوم والودجين لكن فوق الجوزة فأجاب هذه المسألة فيها نزاع والصحيح أنها تحل). ((الإنصاف)) (١٠/ ٢٩٥). (٩) ((تبيين الحقائق)) و ((حاشية الشلبي)) (٥/ ٢٩١). (١٠) ((تبيين الحقائق)) و ((حاشية الشلبي)) (٥/ ٢٩١). (١١) قال في الرعاية والكافي: (يكفي قطع الأوداج فقطع أحدهما مع الحلقوم أو المريء أولى بالحل، قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله). ((الإنصاف)) (١٠/ ٢٩٥): (١٢) قال ابن عثيمين: (وعلى هذا فيشترط لحل الذبيحة بالزكاة قطع الودجين، فلو ذبحها ولم يقطعهما لم تحل، ولو قطعهما حلت وإن لم يقطع الحلقوم أو المريء). ((أحكام الأضحية والذكاة)) (٢/ ٢٧٤). (١٣) رواه البخاري (٢٥٠٧)، ومسلم (١٩٦٨) (١٤) رواه عبدالرزاق (٤/ ٤٩٧)، والبيهقي (٩/ ٢٨٢) (١٩٦٢٥). (١٥) ((الشرح الممتع)) (٧/ ٤٤٨).