(٢) ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٨٧،١٩١)، ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ١٨٧). (٣) ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٧٦)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤١٦). (٤) قال الطبري: (يجوز نحر الهدي حيث شاء المهدي إلا هدي القران، وجزاء الصيد، فإنهما لا ينحران إلا بالحرم) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ٢٧٢)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (١/ ٣٧٨). (٥) قال ابن حزم: (لا يجوز نحر البدن والهدي في غير الحرم، إلا ما خصَّه النص من هدي المحصر, وهدي التطوع إذا عطب قبل بلوغه مكة) ((المحلى)) (٧/ ١٥٦). (٦) قال الشنقيطي: (إن اختار جزاءً بالمثل من النعم، وجب ذبحه في الحرم خاصة; لأنه حق لمساكين الحرم، ولا يجزئ في غيره، كما نصَّ عليه تعالى بقوله: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ *المائدة: ٩٥*، والمراد الحرم كله، كقوله: ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ*الحج: ٣٣*، مع أن المنحر الأكبر منى) ((أضواء البيان)) (١/ ٤٤٣). (٧) قال ابن عثيمين: (ويستثنى من فعل المحظور جزاء الصيد، فإن جزاء الصيد لا بد أن يبلغ إلى الحرم؛ لقول الله تعالى: فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ*المائدة: ٩٥*، إلى أن قال: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ*المائدة: ٩٥*، وهل المراد في الحرم ذبحاً وتفريقاً أو ذبحاً فقط، أو تفريقاً فقط؟ الجواب: المراد ذبحاً وتفريقاً، فما وجب في الحرم، وجب أن يُذبح في الحرم، وأن يُفرَّق ما يجب تفريقه منه في الحرم) ((الشرح الممتع)) (٧/ ٢٠٧). (٨) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ٢٢٤)، ((الهداية)) للميرغيناني (١/ ١٨٦). (٩) رواه مسلم (١٢١٨) (١٠) رواه أبو داود (١٩٣٧)، وابن ماجه (٢٤٩١)، وأحمد (٣/ ٣٢٦) (١٤٦٥٣٨)، والدارمي (٢/ ٧٩) (١٨٧٩)، وابن خزيمة (٤/ ٢٤٢) (٢٧٨٧)، والحاكم (١/ ٦٣١)، والبيهقي (٥/ ١٢٢) (٩٧٧٥). صححه ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٤٢٧)، وحسنه الزيلعي في ((نصب الراية)) (٣/ ١٦٢)، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (١٩٣٧): حسن صحيح. (١١) ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ١٥٦ رقم ٨٣٦). (١٢) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ٢٢٤)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (٣/ ١٦٣). (١٣) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٢/ ٢٢٦).