للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما البخارى فقال فى روايته، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، قال: «لما وقف الزبير يوم الجمل دعانى، فقمت إلى جنبه فقال: يا بنى إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، ولا أرانى إلا سأقتل اليوم مظلومًا. ثم ذكر وصيته إليه بطولها فى قضاء دينه، وهو ألفا ألف ومائتا ألف، ووصيته بالثلث بعد ذلك، ثم قسم التركة بعد ذلك فأصاب كل امرأة من نسائه ألف ألفٍ ومائتا ألف. ثم عقد البخارى جملة التركة على خمسين ألف ألف ومائتى ألف. والصواب تسعة وخمسون ألف ألف، وثمانمائة ألف والله أعلم (١) .

(حَديثٌ آخر)


(١) الخبر أخرجه البخارى فى فرض الخمس: باب بركة الغازى فى ماله حيًا وميتًا مع النبى - صلى الله عليه وسلم - وولاة الأمر: ٦/٢٢٧.
وقد حقق ابن حجر جملة التركة فقال: قرأت بخط القطب الحلبى عن الدمياطى أن الوهم إنما وقع فى رواية أبى أسامة عند البخارى فى قوله فى نصيب كل زوجة إنه ألف ألف ومائتا ألف، وأن الصواب أنه ألف ألف سواء بغير كسر. وإذا اختص الوهم بهذه اللفظة وحدها خرج بقية ما فيه على الصحة، لأنه يقتضى أن يكون الثمن أربعة آلاف ألف، فيكون ثمنًا من أصل اثنين وثلاثين، وإذا انضم إليه الثلث صار ثمانية وأربعين، وإذا انضم إليها الدين صار الجميع خمسين ألف ألف ومائتى ألف.
وهذا التحقيق يتفق مع ما انتهى إليه ابن كثير. يراجع فتح البارى: ٦/٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>