٣١١٩- رواه الطبرانى، والبزار من طريق محمد بن دينار، عن هشام، عن أبيه، عن أخيه عبد الله، عن أبيه الزبير مرفوعًا:«لا تحرم المصة، ولا المصتان، / ولا الإملاجة ولا الإملاجتان»(١) .
(١) المعجم الكبير للطبرانى: ١/١٢٤. وقال الهيثمى: رواه أبو يعلى والطبرانى، وفيه محمد بن دينار الطاحى وثقة أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان، وقد ضعف، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد: ٤/٢٦١، وقوله: «والإملاجة والأملاجتان» زيادة وردت عند أبى يعلى: ٢/٤٦، والإملاجة الملجة. يقال: ملج الصبى أمه يملجها ملجًا إذا رضعها. والملجة والإملاجة المرة. يعنى أن المصة والمصتين لا يحرمان ما يحرمه الرضاع الكامل. النهاية: ٤/١٠٥.