للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٢٧ - حدثنا يزيد، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن المُزَابَنَةِ والمُحَاقلَةِ إلَاّ أَنَّهُ رَخَّصَ لأَهْلِ العَرَايا أن يَبِيعُوها بِمثْلِ خَرْصِها» (١) .

٣٤٢٨ - حدثنا يعقوب، حدثنا أبى، عن إبن إسحاق. قال: حدثنى أبو الزناد عن عبيد بن حنين، عن عبد الله بن عمر. قال: قدم رجل من أهل الشام بزيت فساومته فيمن ساومه من التجار، حتى ابتعته منه. قال: فقام إلى رجل فربحنى فيه حتى أرضانى. قال: فأخذت بيده لأضرب عليها، فأخذ رجل بذراعى من خلفى، فالتفت إليه، فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، «فإن رسول - صلى الله عليه وسلم - / نهى عن ذلك» فأمسكت يدى» (٢) .

رواه أبو داود من حديث ابن إسحاق (٣)

٣٤٢٩ - حدثنا محمد بن يزيد، أنبأنا سفيان بن حسين، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُبَاع ثمرةٌ بِثَمرةٍ، ولا تُبَاعُ ثمرةٌ حتى يَبْدُوَ صَلَاحُها» . قال: فلقى زيد بن ثابت عبد الله بن عمر، فقال: «رخص

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى عرايا» قال سفيان: «العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فيبيعونها بما شاءوا من ثمره» (٤) .

وروى النسائى من حديث محمد بن رافع، [عن أبى النضر] ، عن


(١) المصدر السابق.
(٢) من حديث زيد بن ثابت فى المسند: ٥/١٩١.
(٣) الخبر أخرجه أبو داود فى البيوع: باب فى بيع الطعام قبل أن يستوفى: ٣/٢٨٢.
(٤) من حديث زيد بن ثابت فى المسند: ٥/١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>