للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«أَيُّما رَجُل وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرةُ ما بَيْنَهُما ثلاث ليالٍ، فإن أَحَبَّا أَن يَتَزايَدا أو يَتَتاركا تَتَاركا» ، فما أدرى أشىءٌ كان لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال أبو عبد الله: وقد بينه على عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه منسوخ (١) .

قلت: وقد تقدم من رواية أبى العميس، عن إياس، عن أبيه. قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس المتعة ثلاثاً، ثم نهى عنها» رواه مسلم (٢) .


(١) أخرجه البخارى فى: باب نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة أخيراً: ٩/١٦٧.
(٢) يرجع إلى تخريجات الخبر، ص٥٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>