للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقضى بالشفعة بين الشركاء فى الأرضين والدور.

وقضى لحمل بن مالك الهذلى بميراثه عن امرأته التى قتلتها الأخرى.

وقضى فى الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة، قال: فورثها بعلها وبنوها، قال: وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد، قال: فقال ابو القاتلة المقضى عليها: يا رسول الله كيف أغرم من لا صاح، ولا استهل، ولا شرب، ولا أكل، فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ» .

قال: وقضى فى الرحبة تكون بين الطريق. ثم يريد أهلها البنيان فيها. فقضى [أن] يترك للطريق فيها سبع أذرع، قال: وكانت [تلك] الطريق تسمى الميتاء (١) .

وقضى فى النخلة، أو النخلتين، أو الثلاث، فيختلفون فى حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها.

وقضى فى شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذى يليه، فكذلك ينقضى حوائط، أو يفنى الماء.

وقضى أن المرأة لا تعطى من مالها شيئًا إلا بإذن زوجها.

وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء، وقضى أن [من أعتق شركا فى مملوك، فعليه جواز عتقه إن كان له مال، وقضى أن] لا ضرر ولا ضرار.


(١) الميتاء: بكسر الميم الطريق المسلوك، وهو مفعال من الإتيان والميم زائدة. النهاية: ٤/١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>