للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقضى أنه ليس لعرق (١) ظالم حق.

وقضى بين أهل المدينة فى النخل لا يمنع نقع (٢) بئر، وقضى بين أهل المدينة أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلإِ.

وقضى فى دية الكبرى المغلظة بثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة وأربعين خلفة (٣) وقضى فىالدية الصغرى بثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة/ وعشرين ابنة مخاض، وعشرين بنى مخاض ذكور، ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهانت الدراهم، فقوم عمر بن الخطاب إبل المدينة ستة آلاف درهم، حساب أوقية لكل بعير، ثم غلت الإبل، وهانت [الورق فزاد عمر بن الخطاب ألفين حساب أوقيتين لكل بعير، ثم غلت الإبل] وهانت الدراهم، فزاد ثمنها عمر بن الخطاب إثنى عشر ألفًا حساب ثلاث أواق لكل بعير، قال: فزاد ثلث الدية فى الشهر الحرام، وثلث آخر فى البلد الحرام، فتمت دية الحرمين عشرين ألفًا.

قال: فكان يقال: يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون


(١) ليس لعرق ظالم حق: هو أن يجىء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله، فيغرس فيها غرسًا غصبًا، ليستوجب به الأرض، والرواية لعرق بالتنوين، وهو على حذف المضاف، أى لذى عرق ظالم، فجعل العرق نفسه ظالمًا، والحق لصاحبه، أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق وإن روى عرق بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق والحق للعرق، وهو أحد عروق الشجرة. النهاية: ٣/٧٧.
(٢) نقع البئر: فضل مائها لأنه ينقع به العطش أى يروى وقيل النقع الماء الناقع وهو المجتمع. النهاية: ٤/١٧١.
(٣) ابنة لبون: وابن اللبون: هما من الإبل ما أتى عليه سنتان، ودخل فى الثالثة، فصارت أمه لبونًا، أى ذات لبن، لأنها تكون قد حملت حملاً آخر ووضعته.
والحقة: التى دخلت فى السنة الرابعة.
والخلفة: بفتح الخاء وكسر اللام الحامل من النوق، ويجمع على خلفات وخلائف، وقد خلفت إذا حملت. النهاية: ١/٢٤٤، ٣١٥، ٤/١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>