للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيضاً عنده بالزنا، فقال: يانبي الله طهرني، فأرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قومه أيضاً، فسألهُم عنه، فقالوا له كما قالوا له المرة الأولى: ما نرى به شيئاً وما ننكر من عقله شيئاً، ثم رجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرابعة أيضاً، فاعترف عنده بالزنا، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فحُفِرَ له حُفْرةً، فجعل فيها إلى صدره، ثم أمر الناس أن يرجموه) . وقال بريدة: كنا نتحدثُ أصحاب محمد نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرارٍ لم يطلبه، وإنما رجمه عند الرابعة) (١) . رواه مسلم (٢) وأبو داود والنسائي من حديث بشير بن المهاجر به. وعند أبي داود: فكنا أصحاب محمد نقول: إن ماعز بن مالك والغامدية لو رجعا بعد اعترافهما، أو قال بعد: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما بعد الرابعة (٣) .


(١) المسند: ٥/٣٤٧ من حديث بريدة الأسلمي.
(٢) صحيح مسلم: الحدود: من اعترف على نفسه بالزنا: ٣/١٣٢٣.
(٣) سنن أبي داود: الحدود: رجم ماعز بن مالك: ٤/١٤٩، وأخرجه النسائي في الرجم في الكبرى كما في تحفة الأشراف ٢/٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>