للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعضهم: يدوم عوضهم، وقال آخرون بانقطاعه وإنَّهم (١) يصيرون ترابًا. قالوا: فإن لم يكن للبهائم عوض يجب لأجله أن تعاد لم تجب إعادتها عقلًا، وتحسن إعادتها، وما يحسن قد يفعله اللَّه وقد لا يفعله.

وهل تجوزُ الآلام للتعويض المجرَّد؟ فيه قولان لهم (٢) مبنيان على أصل اختلفوا فيه، وهو أنَّه هل يحسن منه تعالى التفضل بمثل العوض ابتداءً؟ فصار بعضهم إلى امتناعه، كما يمتنع التفضل بمثل الثواب ابتداءً عندهم، وهم مجمعون على امتناعه لئلا يسوَّى بين العامل وغيره. وصارَ مَن ينتمي إلى التحصيل منهم إلى أنَّ التفضل بمقدار الأعواض ممكن غير ممتنع. فمن قال بامتناع التفضل بمقدار العوض جوَّز وقوعَ الآلام للتعويض المجرد. ومن جوَّز التفضل بأمثال الأعواض لم تحسُن عنده الآلام (٣) لمجرَّد (٤) التعويض، بل قالوا: إنَّما تحسن لوجهين لا بد من اقترانهما: أحدهما التزامُ التعويض، والثاني اعتبار غيرِ المؤلَم بتلك الآلام، وكونُها ألطافًا في زجرِ غاوٍ عن غوايته إذا شاهدها في غيره.

وذهب عماد الضَّيْمَري (٥) ... منهم إلى أنَّ الآلام تحسن


= الأطفال. . . " ولم يُترك بياض، ولكن في الحاشية: "كذا سقط من الأصل نصف سطر قطعه المجلد"، ثمَّ استدرك بعضهم الكلمات التي لم ترد في غير "ت" وهي "على مقدار معلوم. . . لانقطاعه". وفي "ب، ط" بياض بقدر كلمتين بين "موقوف" و"نعيم".
(١) "ب، ك، ط": "فإنَّهم".
(٢) "لهم" ساقط من "ب".
(٣) العبارة "للتعويض المجرد. . " إلى هنا سقطت من "ط"، واستدركت في القطرية.
(٤) "ب، ك، ط": "بمجرد".
(٥) أبو سهل عبَّاد بن سلمان، من كبار المعتزلة، كان في أيام المأمون، وكان =