للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذه الطرق ضعيفة. فإنَّ يزيد الرقاشي واهٍ، وفضيل بن سليمان متكلَّم فيه (١)، وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف.

المذهب السابع: أنَّ حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة، فلا يفرَدون عنهم بحكم في الدارين. فكما هم منهم في الدنيا، فهم منهم في الآخرة.

والفرق بين هذا المذهب وبين (٢) مذهب من يقول: هم في النَّار، أن صاحب هذا المذهب يجعلهم معهم تبعًا لهم، حتَّى لو أسلم الأبوان بعد موت أطفالهما لم يحكم لأفراطهما بالنَّار. وصاحب القول الآخر يقول: هم في النَّار لكونهم ليسوا بمسلمين، ولم يدخلوها تبعًا.

وهؤلاء يحتجّون بحديث عائشة الذي تقدَّم ذكره، واحتجّوا بما في الصحيحين (٣) عن الصعب بن جثَّامة قال: سئل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أهل الدار من المشركين يُبيَّتون (٤) فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: "هم منهم" (٥). ومثله من حديث الأسود بن سريع. وقد تقدَّم حديث أبي وائل عن ابن مسعود يرفعه: "الوائدة والموؤودة في النار". وهذا يدلّ على أنَّها إنَّما (٦) كانت في النار تبعًا لها.


(١) في أحكام أهل الذمة: "وفضيل بن سليمان فينظر فيه". ولا يبعد أن يكون "فينظر" تحريفًا لما هنا.
(٢) "بين" ساقط من "ط".
(٣) البخاري (١٣٠١٢) ومسلم (١٧٤٥) في الجهاد والسير.
(٤) "ف": "يثبتون"، تصحيف.
(٥) أسقط ناسخ "ف" "هم"، ولعله ظن الكلمة مضروبًا عليها.
(٦) "إنّما" ساقطة من "ط".