للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللَّه لا إشكال فيه.

وأمَّا حديث أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس، ففي القلب من رفعه شيء، وإن أخرجه ابن حبَّان في صحيحه (١). وهو يدلّ على ذمِّ من تكلَّم فيهم بغير علم، أو ضرَبَ النصوص بعضها ببعض فيهم، كما ذمَّ من تكلَّم في القدر بمثل ذلك. وأمَّا من تكلَّم فيهم بعلم وحقٍّ فلا.

المذهب الثاني: أنَّهم في النَّار. وهذا قول جماعة من المتكلّمين وأهل التفسير، وأحد الوجهين لأصحاب أحمد، وحكاه القاضي نصًّا عن أحمد (٢).

واحتجَّ هؤلاء بحديث عائشة المتقدّم، واحتجُّوا بما رواه أبو عقيل يحيى بن المتوكِّل، عن بُهَيَّة، عن عائشة: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أولاد


(١) زاد المصنف في أحكام أهل الذمة: "والناس إنما رووه موقوفًا عليه وهو الأشبه، وابن حبان كثيرًا ما يرفع في كتابه ما يعلم أئمة الحديث أنَّه موقوف، كما رفع قول أبي بن كعب: "كل حرف في القرآن في القنوت فهو الطاعة". وهذا لا يشبه كلام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وغايته أن يكون كلام أبي. . . ".
(٢) قال المصنف في حاشيته على السنن (١٢/ ٣٢): "حكاه القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد. قال شيخنا: هو غلط منه على أحمد، وسبب غلطه أن أحمد سئل عنهم، فقال: هم على الحديث. قال القاضي: أراد حديث خديجة إذ سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أولادها الَّذين ماتوا قبل الإسلام فقال: "إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار". قال شيخنا: وهذا حديث موضوع، وأحمد أجلّ من أن يحتج بمثله. وإنما أراد حديث عائشة: "واللَّه أعلم بما كانوا يعملون". ولفظ شيخ الإسلام في درء التعارض (٨/ ٣٩٨): "هذا حديث موضوع كذب، لا يحتج بمثله أقل من صحب أحمد، فضلًا عن الإمام أحمد". وانظر: المغني (١٣/ ٢٥٤)، ومجموع الفتاوى (٢٤/ ٣٧٢)، ومنهاج السنة (٢/ ٣٠٦)، والردّ على الشاذلي (٨٠ - ٨١)، وأحكام أهل الذمة (٦٢٦).