للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لها بخبر. ومنهم المجنون الذي لا يعقل شيئًا ولا يميّز. ومنهم الأصمّ الذي لا يسمع شيئًا أبدًا. ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميّزوا شيئًا، فاختلفت الأمة في حكم هذه الطبقة اختلافًا كثيرًا. والمسألة التي وسَّعوا فيها الكلام هي مسألة أطفال المشركين.

وأمَّا أطفال المسلمين، فقال الإمام أحمد: لا يختلف فيهم أحد. يعني أنَّهم في الجنَّة (١). [وحكى ابن عبد البرّ عن جماعة أنَّهم توقَّفوا فيهم، وأنَّ جميع الولدان تحت المشيئة قال: وذهب إلى هذا القول جماعة كثيرة من أهل الفقه والحديث منهم حمَّاد بن زيد] (٢) وحمَّاد بن سلمة، وابن المبارك، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم. قال (٣): وهو يشبه (٤) ما رسم مالك في موطّئه في أبواب القدر وما أورده من الأحاديث في ذلك، وعلى ذلك أكثر أصحابه. وليس عن مالك فيه شيء منصوص إلا أنَّ المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنَّة، وأطفال المشركين خاصَّة في المشيئة (٥).


(١) نحوه في أحكام أهل الذمة (٦١٠). وانظر قول الإمام أحمد في المغني (١٣/ ٢٥٤).
(٢) مكان ما بين الحاصرتين بياض في "ف". وقال ناسخها: "وفي حاشية الأصل بخطّ المؤلف رحمه اللَّه أسطار مصحح على آخرها، ذهب الأول منها تأكّلًا على طرف الورقة. أخلى الكاتب له تحت هذا السطر موضعًا وكتب ما وجد بعده". وهو كما قال. والمثبت من "ب، ك، ط".
(٣) "ب، ك، ط": "قالوا". وسقط "وغيرهم" من "ك، ط".
(٤) "ك، ط": "شبه"، تحريف.
(٥) التمهيد (١٨/ ١١٢). ونبّه المصنِّف في أحكام أهل الذمة (٦١٨) على أنّ ابن عبد البر اضطرب في النقل في هذه المسألة، فإنه قال في موضعٍ آخر في التمهيد نفسه (٦/ ٣٤٨ - ٣٤٩): "قد أجمع العلماء على أن أطفال المسلمين في =