للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمّنا ماتت في الجاهلية [وكانت تقري الضيف، وتصل الرحم، فهل ينفعها من عملها ذلك شيء؟ قال: "لا". قلنا له: فإنّ أمّنا وأدَتْ أختًا لنا] (١) في الجاهلية لم تبلغ الحِنْث؟ فقال: "الوائدة والموؤودة في النَّار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم" (٢). وهذا إسنادٌ لا بأس به.

واحتجُّوا (٣) بحديث خديجة أنَّها سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أولادها الذين ماتوا في الشرك فقال: "إن شئتِ أسمعتُكِ تضاغيَهم في النار" (٤). قال شيخنا: وهذا حديث باطل موضوع (٥).


= يزيد الأشجعي" كما في مخطوطة أحكام أهل الذمة. والصواب: "سلمة بن يزيد الجعفي"، كما في المسند (٢٥/ ٢٦٨). وفي "ب، ك، ط": "سلمة بن قيس"، ولعله من تصرف بعض النسّاخ إذ رأى "الأشجعي" فكتب قبله في مكان البياض: "سلمة بن قيس"، لأنَّه هو الأشجعي، لا سلمة بن يزيد.
(١) ما بين الحاصرتين من أحكام أهل الذمة (٦٢٧). ومكانه بياض في "ف". وفي "ك": بياض بعد "الضيف" وقبل "لنا". ولفظ الحديث في "ب": ". . . الرحم وتفعل وتفعل، فهل ينفعها. . . قلنا: إن أمنا وأدت. . . الحنث، فهل ذلك نافع أختنا؟ فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . ". ولم نأخذ بهذا اللفظ لعدم ملاءمته لسياق الأصل. وذكر ناشر (ط) الحديث بلفظ مختلف ولم يشر إلى بياض في أصله.
(٢) أخرجه أحمد (١٥٩٢٣)، والنسائي في الكبرى (١١٦٤٩)، والبخاري في تاريخه (٤/ ٧٢) وغيرهم. والحديث فيه اختلاف طويل. انظر: التاريخ الكبير وعلل الدارقطني (٥/ ١٦٠ - ١٦٣) (ز).
(٣) "احتجوا" ساقط من "ك، ط".
(٤) أخرجه البيهقي في القضاء والقدر (٦٢٥) بمعناه، وفيه: "قلت يا رسول اللَّه، فأولادي من غيرك؟ قال: في النار، قلت: بلا عمل؟ قال: اللَّه أعلم بما كانوا عاملين". قال البيهقي: هذا إسناده منقطع. (ز).
(٥) انظر ما سبق من تعليقنا في ص (٨٤٦).