(٢) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٤٤/ ٢٠٨). (٣) رواه البخاري (١٧٣٣)، ومسلم (١٢١١). (٤) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٤٤/ ٢٠٨). (٥) قال النووي: (الطواف لا يصح من الحائض، وهذا مجمع عليه، لكن اختلفوا في علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة للطواف، فقال مالك والشافعي وأحمد: هي شرط، وقال أبو حنيفة: ليست بشرط وبه قال داود، فمن شرط الطهارة قال العلة في بطلان طواف الحائض عدم الطهارة ومن لم يشترطها قال العلة فيه كونها ممنوعة من اللبث في المسجد) ((شرح النووي على مسلم)) (٨/ ١٤٧). (٦) ((سبل السلام)) للصنعاني (١/ ١٠٥)، (٧) ((المحلى)) لابن حزم (٥/ ١٨٩)، ((شرح النووي على مسلم)) (٨/ ١٤٧)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (١/ ٥٧)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (١/ ١٦٦)، ((أحكام القرآن)) (١/ ٢٠٤)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (١/ ٨٠، ٤٣٤). (٨) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢٦/ ٢٤٣). (٩) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (١/ ٣٣٢، ٧/ ٢٦٢). (١٠) رواه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧). (١١) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢٦/ ٢٤٣، ٢٤٥). (١٢) ((بداية المجتهد)) لابن رشد (١/ ٣٤٢).