للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أنَّ الطهارة من الحدث شرط في صحة الطواف، وهذا قول جمهور الفقهاء (١) من المالكية (٢) , والشافعية (٣) , والحنابلة (٤) , وهو اختيار ابن باز (٥).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - عن عائشة رضي الله عنها ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ وطاف بالبيت)) (٦).

وجه الدلالة:

أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لبيان نصٍّ من كتاب الله، فهو على اللزوم والتحتم، فدل ذلك على اشتراط الطهارة للطواف؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بينه بفعله وقال: خذوا عني مناسككم، ولم يرد دليل يخالف ذلك؛ فثبت أن الطهارة للطواف شرط (٧).

٢ - قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت وهي محرمة: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) وفي رواية ((حتى تغتسلي)) (٨).

وجه الدلالة:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة رضي الله عنها أن تفعل وهي حائض كل ما يفعله الحاج غير الطواف، فإنه جعله مقيدا باغتسالها وطهارتها من الحيض، فدل على اشتراط الطهارة للطواف، وفي معنى الحائض: الجنب والمحدث (٩).

٣ - عن عائشة رضي الله عنها: ((أن صفية حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لحابستنا، فقالوا: يا رسول الله، قد زارت يوم النحر، قال: فلتنفر معكم)) (١٠).

وجه الدلالة:

أن هذا الحديث يدل على أن الحائض تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، وهذا يدل على اشتراط الطهارة (١١).

ثانياً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((الطواف بالبيت صلاة ... )) (١٢).

وجه الدلالة:

أنه شبه الطواف بالصلاة, فدل ذلك على أن للطواف جميع أحكام الصلاة إلا ما دل الدليل على استثنائه كالمشي والكلام وغيره, ومن ذلك الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقبل الله صلاة بغير طهور)) (١٣).


(١) قال النووي: (حكاه الماوردي عن جمهور العلماء، وحكاه ابن المنذر في طهارة الحدث عن عامة العلماء) ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٧).
(٢) ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ٩٤) , ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (٢/ ٣١٣) , ((الشرح الكبير)) للدردير (٢/ ٣١).
(٣) ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٤) , ((نهاية المحتاج)) للرملي (٣/ ٢٧٨).
(٤) ((الإنصاف)) للمرداوي (١/ ١٦٤)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٠٣).
(٥) قال الشيخ ابن باز: (يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ٦٠).
(٦) رواه البخاري (١٦٤١)، ومسلم (١٢٣٥).
(٧) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٤٤/ ٢٠٧).
(٨) رواه البخاري (٣٠٥)، ومسلم (١٢١١).
(٩) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٤٤/ ٢٠٨).
(١٠) رواه البخاري (١٧٣٣)، ومسلم (١٢١١).
(١١) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٤٤/ ٢٠٨).
(١٢) رواه: الترمذي (٩٦٠)، والدارمي (٢/ ٦٦) (١٨٤٧)، وابن حبان (٩/ ١٤٣) (٣٨٣٦)، وابن الجارود ((المنتقى)) (١/ ١٢٠)، والطبراني (١١/ ٣٤) (١٠٩٥٥)، والحاكم (٢/ ٢٩٣)، والبيهقي (٥/ ٨٥) (٩٠٧٤). قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، وقال ابن حجر في ((التلخيص)) (١/ ١٩٦): (إسناده صحيح)، ورجح وقفه الترمذي, والنسائي, والبيهقي, وابن الصلاح, والمنذري, والنووي انظر (التلخيص الحبير)) (١/ ٣٥٩)، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (٣٩٥٤).
(١٣) رواه مسلم (٢٢٤)، من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>