للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه جَعَلَ الحجَّ ظرفا للصوم، وأفعال الحج لا يصام فيها، وإنما يصام في أشهرها أو وقتها، فعرفنا أن المراد به وقت الحج، كما قال الله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ [البقرة: ١٩٧] (١).

ثانياً: من السنة:

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((دخلت العمرة في الحج)) (٢).

وجه الدلالة:

أنَّه يدل على جواز الصيام من الإحرام بالعمرة؛ وذلاك لأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة (٣)

ثالثاً: أنَّه لا بد من الحكم بجواز الصوم بعد الإحرام العمرة، وقبل الشروع في الحج إذ لو كان لا يجوز إلا بعد إحرامه بالحج لما أمكنه صيام الثلاثة أيَّام لأنه إنما يشرع له الإحرام بالحج يوم التروية فلا يتبق له ما يسع الصيام (٤).

رابعاً: أنَّ صيام المتمتع قبل إحرامه بالحج هو من باب تقديم الواجب على وقت وجوبه إذا وجد سببه، وهو جائز كتقديم الكفارة على الحنث بعد اليمين (٥).

خامساً: أن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع، فجاز الصوم بعده كإحرام الحج (٦).

مسألة:

الأفضل أن يقدم صيام الثلاثة أيَّام على يوم عرفة، ليكون يوم عرفة مفطراً، وهذا مذهب الشافعية (٧)، وروي عن مالك (٨)، وهو قول للحنابلة (٩)، وبه قال طائفة من السلف (١٠)، واختاره ابن باز (١١)، وابن عثيمين (١٢).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة، وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب)) (١٣)

ثانياً: أن الفطر في هذا اليوم أقوى على العبادة، وأنشط له على الذكر والدعاء (١٤).

المطلب الثالث: صيام أيَّام التشريق لمن لم يجد الهدي


(١) ((المبسوط)) للسرخسي (٤/ ٣٢٧)، ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤١٨).
(٢) رواه البخاري (١٧٨٥)، ومسلم (١٢١٨)
(٣) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٦/ ٤٨١)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٢/ ٤٢).
(٤) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٧٢).
(٥) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤١٨)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٥٣).
(٦) ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٣٥٢، ٣٥٢).
(٧) ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٨٥)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥١٧).
(٨) ((تفسير القرطبي)) (٢/ ٣٩٩).
(٩) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤١٧).
(١٠) روي ذلك عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤١٧).
(١١) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ٨٨).
(١٢) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٤/ ٣٧٦).
(١٣) رواه الترمذي (٧٥٠)، وأحمد (١/ ٢١٧) (١٨٧٠)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (٢/ ١٥٣) (٢٨١٥)، وابن حبان (٨/ ٣٧٠) (٣٦٠٥)، والبيهقي (٤/ ٢٨٤) (٨٦٤٨). قال الترمذي: (حسن صحيح)، وصححه الطبري في ((مسند عمر)) (١/ ٣٥٠)، وابن دقيق في ((الاقتراح)) (١٠٦)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي))
(١٤) ((تفسير القرطبي)) (٢/ ٣٩٩)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>