(٢) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (١/ ٣٤٦)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (١/ ٥٥٨).(٣) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ١١١)، ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٢٤٩).(٤) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٣/ ٤٥٥)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥١٧).(٥) فهو قول: (ابن عمر، وعائشة رضي الله عنهما، والزهري، وعروة، والأوزاعي، وإسحاق) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١٢/ ١٢٨)، ((فتح الباري)) لابن حجر (٣/ ٤٣٤).(٦) ((فتح الباري)) لابن حجر (٤/ ٢٤٢).(٧) قال ابن عبدالبر في صيامها لمن لم يجد الهدي: (وهو الأولى لأنها من أيام الحج وقد قال الله عز وجل: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (١/ ٣٤٧).(٨) قال ابن حجر: (تعارض عموم الآية المشعر بالإذن، وعموم الحديث المشعر بالنهي، وفي تخصيص عموم المتواتر بعموم الآحاد نظر لو كان الحديث مرفوعا فكيف وفي كونه مرفوعا نظر؟ فعلى هذا يترجح القول بالجواز، وإلى هذا جنح البخاري. والله أعلم) ((فتح الباري)) (٤/ ٢٤٣).(٩) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ٨٨).(١٠) ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) للألباني (١٢/ ٣٨٢ رقم ٥٦٦٤).(١١) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٦/ ٤٨١).(١٢) رواه البخاري (١٩٩٧، ١٩٩٨)(١٣) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٦/ ٤٨١، ٧/ ١٧٩).(١٤) ((الاستذكار)) للنووي (٤/ ٤١٤)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمن (٧/ ١٧٩).(١٥) ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٣٥١)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (٢/ ٨٤).(١٦) ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٨٦)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥١٧).(١٧) ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٦٤)، ((الإقناع)) لابن قدامة (١/ ٣٦٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute