للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعي: إن الأمر إذا ضاق اتسع. . .

قال الإمام الأزرق (١): وحكم المواضع التي لا حاكم فيها، ولا يمتد إليها أمر الحكام من الرفقة فيما يظهر لي: جواز تولي أمرها إلى عدل" (٢).

وجاء أيضًا في فتاوي الرملي بأنه سئل عما لو حَكَّمَتِ امرأةٌ لا ولي لها إلا الحاكمُ عدلًا في تزويجها وليس بمجتهد، فهل يجوز له تزويجها؟

فأجاب بأنه لا يجوز تزويجه إيَّاها إلا عند فَقْدِ القاضي؛ إذ الضرورة تتقدَّرُ بقدرها، وهذا يفيد جواز تزويج العدل للمرأة التي لا ولي لها عند فَقْدِ القاضي (٣).

وقريب من هذا ما عند الحنابلة من فتاوي، ومنها:

ما ذكره ابن قدامة -رحمه الله- في المرأة التي لا يُوجد لها "ولي، ولا ذو سلطان أنه يُزوِّجُهَا رجلٌ عدلٌ بإذنها، فإنه قال في دهقان قرية: يزوِّجُ من لا ولي لها إذا احتاط لها في المهر والكفء، إذا لم يكن في الرستاق قاضٍ" (٤).

وجاء في مجموع فتاوي ابن تيمية -رحمه الله- أنه سئل عن أعراب نازلين على البحر وأهل البادية، وليس عندهم ولا قريبًا منهم حاكم، فهل يصح عقد أئمة القرى لهم مطلقًا لمن لها ولي ولمن ليس لها ولي؟

فأجاب بأن من كان لها ولي من النسب، فهو وليها الذي يزوجها، وإن كانت معتقة فمعتقها هو الولي.


(١) أبو الحسن، موفق الدين، ونور الدين، علي بن أبي بكر بن خليفة، اليماني الشافعي، عرف بابن الأزرق، من مصنفاته: نفائس الأحكام، ومختصر المهمات للإسنوي، والتحقيق الوافي بالإيضاح الشافي في نحو ثلاثة أسفار، توفي سنة ٨٠٩ هـ. الضوء اللامع، للسخاوي، (٥/ ٢٠٠)، الأعلام، للزركلي، (٤/ ٢٦٦).
(٢) الفتاوي الفقهية الكبرى، لابن حجر الهيتمي، (٤/ ٨٨).
(٣) انظرها في: الجزء الثالث من حاشية الفتاوي، لابن حجر الهيتمي، (٣/ ١٥٧).
(٤) المغني، لابن قدامة، (٩/ ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>