للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-رضي الله عنه- فقال عمر: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لمحتجرٍ حقٌ بعد ثلاث سنين" (١).

وورد عن ابن أبي زيد القيرواني -رحمه الله- (٢)، أنه سئل: لماذا اتخذت كلبًا، حين سقط حائط دارك، مع أن مالكًا -رحمه الله- نهى عن اتخاذ الكلاب في غير المواضع الثلاثة وهي: حفظ الماشية، أو الزرع في الصحراء، أو للصيد الضروري، لا للهو. فقال: "لو أدرك مالك زمننا لاتخذ أسدًا ضاريًا! " (٣). أي: للحراسة.

وفي تحريم عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- الهدية للولاة فهمٌ ظاهرٌ لهذه المسألة فقال: "كانت الهدية في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هدية واليوم رشوة" (٤). وفي الواقع كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؛ ولكنه رفضها وعدَّ أخذها مذمومًا باعتباره رشوة بعد فساد الأخلاق (٥).

[النوع السادس: ترجيح واعتماد آراء بعض المذاهب]

وذلك مثل ما فعله الحنفية في تضمين المستغلين لأموال الوقف أو اليتيم، فإنهم كانوا لا يقولون بأن المنافع مال، ثم أخذوا برأي الشافعية والحنابلة (٦)؛ لأن الغاصب كان لا


(١) أخرجه: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم في كتاب "الخراج"، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م، (ص ٦٥).
(٢) أبو محمد، عبد الله بن أبي زيد، القيرواني المالكي، ويقال له: مالك الصغير، وكان أحد من برز في العلم والعمل، وكان -رحمه الله- على طريقة السلف في الأصول، من مصنفاته: الرسالة، والنهي عن الجدل، وتوفي ٣٨٦ هـ. الديباج المذهب، لابن فرحون، (١/ ٤٢٧)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (١٧/ ١٠).
(٣) مقاصد الشريعة، لابن عاشور، (ص ٨٧)، الرف والعمل في المذهب المالكي، للجيدي، (ص ١٤٥) , التطور روح الشريعة الإسلامية، لمحمد الشرقاوي، المكتبة العصرية، صيدا، ١٩٦٠ م، (ص ١٩٤).
(٤) علَّقه البخاري جازمًا به في "صحيحه" (٥/ ٢٢٠)؛ فقال: "باب من لم يقبل الهدية لعلة، وقال عمر. . . " فذكره. ووصله: الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في زوائده على "الزهد" لأبيه، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م، (ص ٣٥٨)، من حديث عبد الله بن عون القارئ -وفيه قصة-، ومحمد بن سعد في "الطبقات الكبرى"، دار صادر، بيروت، (٥/ ٣٧٧)، من حديث فرات بن مسلم قال: "اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح. . . " فذكر قصةً نحوها، وأبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني في "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء"، دار الكتاب العربي، بيروت، (٥/ ٢٩٤)، من حديث ميمون بن مهران ومن حديث عمرو بن مهاجر بنحوه.
(٥) فلسفة التشريع الإسلامي، صبحي المحمصاني، دار العلم للملايين، بيروت، ١٣٨٠ هـ - ١٩٦١ م، ط ٣، (ص ٢١١).
(٦) تعليل الأحكام، د. مصطفى شلبي، (٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>