للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالجملة قالوا: إن المتون مقدمة على الشروح، والشروح مقدمة على الفتاوي، فإذا تعارض ما في المتون والفتاوي فالمعتمد ما في المتون، وكذا يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوي (١).

[مذهب الشافعي]

فإذا تحولنا إلى إمام علم الأصول وواضع لبناته الأولى فإننا نجد الإمام الشافعي -رحمه الله- ينبه على أن العلم طبقات: الأولى: الكتاب والسنة، والثانية: الإجماع فيما ليس كتابًا ولا سنة، الثالثة: أن يقول صحابي فلا يُعْلَمُ له مخالف من الصحابة، الرابعة: اختلاف الصحابة، الخامسة: القياس (٢).

وبشأن أقاويل الصحابة نجده يفصل في الرسالة فيقول: "أقاويل الصحابة إذا تفرقوا فيها نصير إلى ما وافق الكتاب أو السنة، أو الإجماع، أو كان أصحَّ في القياس، وإذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلاف صرتُ إلى اتباع قوله إذا لم أجد كتابًا ولا سنة ولا إجماعًا ولا شيئًا في معناه، يحكم له بحكمه، أو وُجِدَ معه قياس" (٣).

ووجدنا الشافعي ينكر الاستحسان ويردُّه، ويقول: "من استحسن فقد شرع" (٤).

كما وجدناه يقبل المرسل -وهو من قسم الضعيف- ولكن بشروط فصَّلها في رسالته، وحاصلها:

١ - أن يُقَوِّيَ المرسلَ حديثٌ مسندٌ متصل في معناه، وعندها تكون الحجة للمسند دون المرسل.


(١) شرح عقود رسم المفتي، لابن عابدين، (١/ ٣٦)، حاشية ابن عابدين، (١/ ١٧٣)، (٨/ ٦٢).
(٢) إعلام الموقعين، لابن القيم، (٢/ ٢٤٨).
(٣) الرسالة، للشافعي، (ص ٥٩٦ - ٥٩٨) بتصرف.
(٤) المستصفى، للغزالي، (ص ١٧١)، والإحكام، للآمدي، (٤/ ١٦٢)، والرسالة، للشافعي، (ص ٥٠٣) وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>