للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإما لكونها قيدًا أو شرطًا في غيرها، أو استئناءً منها:

ومن أمثلة ذلك: "الضرورة تقدر بقدرها" و"الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" و"الضرر لا يزال بالضرر" فهذه الثلاثة قيود وشروط في قاعدة "الضرر يزال"، ومن القواعد المستثناة من غيرها قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" (١) التي تستثني حالات الضرورة من المحظورات الشرعية.

رابعًا: أقسام القواعد من حيث مصادرها:

وهي قسمان: قواعد منصوصة، وقواعد مستنبطة.

فالمنصوصة هي التي جاء بشأنها نص شرعي إما بلفظها كقاعدة "الأعمال بالنيات" (٢) وقاعدة "الخراج بالضمان" (٣) فإنهما نصان نبويان.

وإما بالاستنباط من النص كقاعدة "اليقين لا يزول بالشك" فمصدرها حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (٤).

وأما القواعد المستنبطة فهي التي خرجها العلماء من استقراء الأحكام الجزئية


(١) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص ٨٤، ٨٦، ٨٧)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص ٩٥، ٩٦، ٩٨).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخراج بالضمان"، أخرجه: أبو داود، كتاب الإجارة، باب: فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا، (٣٥٠٨، ٣٥٠٩، ٣٥١٠)، والترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب: ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله، ثم يجد به عيبًا، (١٢٨٥، ١٢٨٦)، والنسائي، كتاب البيوع، باب: الخراج بالضمان، (٤٤٩٠)، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب: الخراج بالضمان، (٢٢٤٣)، من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-. قال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه ابن حبان (١١/ ٢٩٨، ٢٩٩)، والحاكم (٢/ ١٥).
(٤) أخرجه: مسلم، كتاب الحيض، باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة، ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، (٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>