(٢) سبق تخريجه. (٣) قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخراج بالضمان"، أخرجه: أبو داود، كتاب الإجارة، باب: فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا، (٣٥٠٨، ٣٥٠٩، ٣٥١٠)، والترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب: ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله، ثم يجد به عيبًا، (١٢٨٥، ١٢٨٦)، والنسائي، كتاب البيوع، باب: الخراج بالضمان، (٤٤٩٠)، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب: الخراج بالضمان، (٢٢٤٣)، من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-. قال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه ابن حبان (١١/ ٢٩٨، ٢٩٩)، والحاكم (٢/ ١٥). (٤) أخرجه: مسلم، كتاب الحيض، باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة، ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، (٣٦٢).