أكثر الدراسات تتناول خصائص عقد التأمين التجاري دون التبادلي أو الاجتماعي؛ وذلك لأنه النوع الذي تنظمه القوانين، وإدراك خصائص التأمين التجاري يعطي فكرة عن طبيعة العقد عمومًا.
١ - فهو عقدٌ رضائيٌّ ينعقد بإيجاب وقبول وبرضا الطرفين.
٢ - وهو عقد ملزم للجانبين، حيث يلتزم المؤمِّن بالتعويض عند وقوع الخطر ويلتزم المستأمن بدفع الأقساط.
٣ - وهو عقد معاوضة؛ لأن كلا الطرفين يدفع مقابلًا لما يدفعه الآخر.
٤ - وهو عقد احتماليٌّ لا يستطيع كلا العاقدين أن يحدد وقت تمام العقد القدرَ الذي يعطى، ولا يتحدد إلا في المستقبل تبعًا لحدوث أمرٍ غيرِ محقَّقِ الحصولِ، أو غيرِ معروفٍ وقتَ حصولِهِ لو كان محقَّقًا.
٥ - وهو عقدُ إذعانٍ وخضوع حيث يُعِدُّ شروطَهُ أحدُ العاقدين، وليس أمام الآخر إلا أن يقبل أو يرفض، فلا تفاوض بينهما.
٦ - وهو عقد مستمر مع الزمن؛ فالزمن عنصر جوهري فيه؛ لأنه بمروره تُسْتَحَقُّ الأقساط المتتابعة إلى أجل، أو آجال متتابعة (١).
وعليه فإن القوانين الوضعية لم تختلف في تكييف التأمين التجاري بأنه عقد مدني زمني قائم على التراضي، والمعاوضة، كما أنها اتفقت على أنه عقد احتمالي قائم على
(١) أحكام التأمين في القانون والقضاء، د. أحمد شرف الدين، جامعة الكويت، ط ١، ١٤٠٣ هـ، (ص ١٠٦ - ١١٤)، عقد التأمين، د. عبد الرزاق فرج، (ص ١٢٠ - ١٢١)، التأمين بين الحل والتحريم، د. عيسى عبده، دار الاعتصام، ط ١، (ص ٨)، التأمين وأحكامه، د. سليمان الثنيان، دار ابن حزم، ط ١، ١٤٢٤ هـ، (ص ٩١ - ٩٥).