للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل القاعدة]

الإجماع المستند إلى الأدلة النقلية الكثيرة، وعلى هذا اتفقت كلمة الأئمة في كل زمان ومكان، يقول الشافعي -رحمه الله-: "على أن ليس لأحد أبدًا أن يقول في شيء حلَّ أو حَرُمَ إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر في الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس" (١).

ويقول ابن حزم -رحمه الله-: "كل قول بمجرد الدعوى بلا برهان فهو مطروح ساقط" (٢).

ويقول ابن تيمية -رحمه الله-: "فليس لأحد من خلق الله كائنًا من كان أن يبطل قولًا، أو يحرم فعلًا إلا بسلطان الحجة" (٣).

والأدلة على وجوب اتباع الدليل أظهر وأشهر من أن يشار إليها، وقد قال تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: ٣٦]، وقال سبحانه: {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ} [الأنبياء: ٢٤].

والاستدلال هو منهج السلف الذي لم يحيدوا عنه، فلقد: "كان أئمة المسلمين لا يتكلمون في الدين بأن هذا واجب، أو مستحب، أو حرام، أو مباح إلا بدليل شرعي من الكتاب أو السنة وما دلَّا عليه" (٤).

ومن هنا كان الفقه عند المحققين من العلماء وأئمة السلف مبناه على الاستدلال؛ ولذا ذكر ابن تيمية أن "الفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نصًّا واستنباطًا"، وقال عن الذين لم يحققوا الفهم للأدلة السمعية الثبوتية نصًّا واستنباطًا: "ليسوا في الحقيقة فقهاء في الدين؛ بل هم نقلة لكلام


(١) الرسالة، للشافعي، (ص ٣٩).
(٢) الإحكام، لابن حزم، (١/ ١٠٦).
(٣) مجموع الفتاوي، لابن تيمية، (٣/ ٢٤٥).
(٤) المرجع السابق، (٢٧/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>