للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

القواعد المتعلقة بالضرورات والحاجات

[المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصدية المتعلقة بالضرورات والحاجات]

القاعدة الأولى: الشريعة مبنية على المحافظة على الضرورات الخمس (١).

[المعنى العام للقاعدة]

الضرورة -في اللغة-: اسم المصدر من الاضطرار، والاضطرار: الاحتياج إلى الشيء، يقال: اضْطرَّه إليه وضَرَّه إليه، بمعنى: ألجاه، وأحوجه إليه (٢).

و"اضْطُرَّ" افتعل من الضرر، أي: أدركه ضرر، وَوُجِدَ به.

وأصل مادة: "ضَّر" تأتي بمعنى خلاف النفع.

والضرورة تأتي بمعنى المشقة والحاجة، كما تأتي بمعنى الشدة التي لا مدفع لها (٣).

والمضطر يَرِدُ على معنيين؛ أحدهما: مكتسب الضرر، والثاني: مكتسب دفعه.

فالسلطان يضطره، أي: يُلجئه للضرر، والمضطر يبيع منزله، أي: يدفع الضرر الذي يلحقه بامتناعه من بيع ماله (٤).

والضرورة -في اصطلاح علماء الشريعة- تَرِدُ ويقصد بها أحد معنيين: معنى عام،


(١) الموافقات، للشاطبي، (٢/ ٨ - ١٠)، المستصفى، للغزالي، (ص ١٧٤)، شرح الكوكب المنير، لابن النجار، (٤/ ١٥٩ - ١٦٠)، منهج التشريع الإسلامي وحكمته، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط ٢، (ص ١٧)، حقيقة الضرورة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة، د. محمد حسين الجيزاني، دار المنهاج، الرياض، ط ١، ١٤٢٨ هـ، (ص ١٧).
(٢) المصباح المنير، للفيومي، (٢/ ٣٦٠)، النهاية، لابن الأثير، (٣/ ٨٢ - ٨٣).
(٣) القاموس المحيط للفيروزآبادي، (٢/ ٧٤)، مختار الصحاح، (ص ٢٤٧)، المعجم الوسيط، (١/ ٥٣٨).
(٤) أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٣، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م، (١/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>