للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثامن القواعد المتعلقة بالعرف (١)

القاعدة الأولى: العرف معتبر في التشريع، أو: العادة محكمة (٢):

[المعنى العام للقاعدة]

العرف: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول (٣).

وهو ما يعرف بين الناس، وما تعارفوا عليه (٤).

وعرَّفه بعض المعاصرين بقوله: "هو ما استقرَّ في النفوس، واستحسنته العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول، واستمرَّ الناس عليه، بما لا تَرُدُّه الشريعة وأقرَّتهم عليه" (٥).

وهذا المعنى الاصطلاحي يتفق من وجه مع بعض المعاني اللغوية للعرف، وهو معنى التتابع والسكون والطمأنية؛ فإن العرف لا يعتبر إلا إذا كان مستمرًّا ومستقرًّا ومطَّردًا اطِّرادًا بَيِّنًا (٦).

والعرف له تقسيمات كثيرة؛ فمنه عرفٌ ثابت وآخرُ متبدل، ومنه عرفٌ قوليٌّ وآخرُ عمليٌّ، ومنه عرفٌ عامٌّ وآخرُ خاصٌّ، ومنه عرفٌ صحيح وآخرُ فاسد.

وقد قرَّر الأصوليون والفقهاء -جميعًا- اعتبار العرف وقالوا به، وأظهروا أثره في


(١) نظرًا للاتفاق اللفظي والمعنوي بين قاعدة العرف الأصولية وقاعدته الفقهية، فقد جمعتا في سياق واحد طلبًا للاختصار وعدم التكرار.
(٢) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (١/ ١٦٥)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص ١٠١).
(٣) التعريفات، للجرجاني، (ص ١٩٣).
(٤) بلوغ السول شرح منظومة ابن عاصم في الأصول، (ص ٣٢٠).
(٥) أثر العرف في التشريع الإسلامي، د. السيد صالح عوض، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، ط ١، ١٩٨١ م، (ص ٥٢).
(٦) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، (٤/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>