للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يزول بالشك، وهذه كلية وشاملة، وقد قيل: إن الفقه مبني عليها.

القسم الثاني: القواعد التي تشتمل على مسائلَ كثيرةٍ من أبواب متعددة، لكنها أقل من سابقتها، فهي كما قال السيوطي وابن نجيم -رحمهما الله-: "قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية" (١).

وقد أوصلها السيوطي إلى أربعين، وابن نجيم إلى تسع عشرة قاعدة، ولعله اقتصر على مذهب الحنفية.

مثل: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، لا عبرة بالظن البين خطؤه (٢).

القسم الثالث: القواعد المشتملة على مسائل متعلقة بأبواب محدودة، وقد أطلق عليها ابن السبكي اسم: القواعد الخاصة (٣)، وهي قريبة من الضابط، كما سبق.

ومن أمثلتها: كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد، الدفع أقوى من الرفع (٤).

ثانيًا: باعتبار الاتفاق والاختلاف، وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: القواعد والضوابط المتفق عليها، وهي نوعان:

الأول: القواعد المتفق عليها بين جميع المذاهب، وهي الخمس الكبرى.

الثاني: القواعد المتفق عليها بين أكثر المذاهب، كالقواعد التسع عشرة التي ذكرها ابن نجيم.

القسم الثاني: القواعد والضوابط التي اختلف فيها، وهي نوعان كذلك:

الأول: القواعد المختلف فيها بين المذاهب المختلفة، ومن أمثلتها: ما بقي من القواعد


(١) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص ١٠١)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص ١١٤).
(٢) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص ١٠١، ١٠٥، ١٥٧)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص ١١٥، ١٢١، ١٨٨).
(٣) الأشباه والنظائر، لابن السبكي، (١/ ٢٠٠).
(٤) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص ١٣٨، ٤٣١)، المنثور، للزركشي، (٢/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>