للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا نزل به وحي" (١).

وتطبيقًا لذلك رأينا الفقه المعاصر يُرشِد إلى ضرورة توثيق عقد النكاح استنادًا إلى أدلة من المصلحة المرسلة، وسد ذرائع الفساد، وضياع الحقوق.

كما وجدنا تحديدًا لأساليب التقاضي وفض النزاع وتخصيص محاكم لأغراض معينة؛ كالمعاملات أو الأحوال الشخصية؛ وذلك محكوم لما سبق أيضًا من عدم مصادمة النصوص الشرعية؛ فلا سبيل إذن إلى إباحة ربا محرم تحت هذا النص، أو القول مثلًا بجواز تأمين تجاري بحجة أن فيه نفعًا أو تحقيقًا لمصلحة!

الضابط الثالث: أن يكون التغير معتبرًا شرعًا:

ولا يكون كذلك إلَّا إذا ترتب على إهمال هذا التغير الطارئ اختلالُ مصلحة من المصالح الضرورية، أو الحاجية، أو أدى إلى وقوع حرج ومشقة معتبرين، أو أدى إلى إخلال حقيقي بفطرة الإنسان ومقوماته وخصائصه (٢).

ومما يشهد لهذا نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن إقامة الحدود في أرض العدو، وفي الحديث: "لا تُقطع الأيدي في الغزو" (٣). وقد روي أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى الناس: "أن لا يَجْلِدَنْ أميرُ جيش ولا سرية ولا رجلٌ من المسلمين أحدًا وهو غازٍ، حتى يقطع الدرب قافلًا؛ لئلَّا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار" (٤).


= التصانيف، الإمام العلامة البحر، شيخ الحنابلة، من تصانيفه: الفنون، والمفردات، وعمدة الأدلة، وغير ذلك، ولد سنة ٤٣١ هـ، وتوفي سنة ٥١٣ هـ. سير أعلام النبلاء، للذهبي، (١٩/ ٤٤٣)، وذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب، (١/ ٣١٦).
(١) الطرق الحكمية، لابن القيم، (٢/ ٢٩).
(٢) تغير الظروف وأثره في تغير الأحكام، د. محمد قاسم المنسي، ط ١، ١٤٣٠ هـ، دار السلام، القاهرة، (ص ٥٥٢).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) أخرجه: ابن أبي شيبة في "مصنفه"، كتاب الحدود، باب: في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو، (١٠/ ١٠٢)، من حديث حكيم بن عمير قال: كتب عمر بن الخطاب: أن لا يجلدن. . . فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>