للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التضحية بما سواها مما قد يعارضها من المصالح الأخرى إبقاءً لها وحفاظًا عليها (١).

٢ - أن يكون الأخذ بها لحفظ ضروري أو لرفع حرج (٢).

٣ - أن تكون معقولة بذاتها بحيث لو عُرِضَتْ على العقول السليمة لتلقَّتْهَا بالقبول (٣).

٤ - أن تكون المصلحة قطعية حقيقية، وليست ظنية أو وهمية (٤).

٥ - أن تكون كلية وعامة، وليست شخصية (٥).

[أثر المصلحة المرسلة في استنباط الفتيا]

إذا جرى التسليم بأن المصلحة المرسلة أصل من أصول التشريع والاستدلال، وبأن الشريعة مبنية على رعاية المصالح ودفع المفاسد، والواقع يشهد بتغير المصالح وتبَدُّلِ الأوصاف التي تكتنف فعل المكلف، فيكون في وقت وفي حال مصلحة، ويكون في وقت وفي حال مفسدة؛ فإنه لا مانع من القول بتغير الفتيا بتغير المصلحة؛ بل إن "المصلحة تعتبر أهم الأدلة الاجتهادية التي تعدُّ سببًا لتغير الفتاوي والأحكام؛ وذلك لأنه ثبت بالاستقراء أن تغير الفتاوي والأحكام بتغير المصالح يتردد كثيرًا على ألسنة الفقهاء أكثر مما يتردد على تغير الفتاوي والأحكام بالعرف والاستحسان، ولعل ذلك يرجع إلى أن المصلحة أسرع في تغيرها من آن لآخر" (٦).

فالأحكام التي تُبْنَى على المصلحة تكون تابعة لهذه المصلحة دائمًا، وتدور معها حيث دارت كدورانها مع العلة سواء بسواء تثبت بثبوتها وتنتفي بانتفائها، "فإذا بقيت


(١) تغيير الأحكام، لكوكسال، (ص ١٨٧).
(٢) المحصول، للرازي، (٦/ ٢٢٠)، البحر المحيط، للزركشي، (٦/ ٧٨).
(٣) الاعتصام، للشاطبي، (٢/ ١٢٩)، الوجيز، د. عبد الكريم زيدان، (ص ٢٤٢).
(٤) المستصفى، للغزالي، (ص ١٧٦ - ١٧٧).
(٥) المستصفى، للغزالي، (ص ١٧٦)، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، د. حسين حامد حسان، (ص ٤٥١ - ٤٥٥).
(٦) تغير الفتوى بتغير الحال، د. سيد درويش، (ص ٣٢٠) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>