للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-غير المسلمة- إلى الالتزام بمبادئِهَا، وحتمًا هي مبادئ تخالف الإسلامَ في الأغلب، ويُخْشَى منها عليه.

أما إذا كان المسلم قويَّ الشخصية، قويَّ الإيمان، صاحبَ نفوذٍ ورأي، وكان في انضمامه إلى الفرقة السياسية نفعٌ للأقلية المسلمة بالدفاع عنها، وتوصيلِ النفع لها، فلا مانعَ من الانضمام مع الحذر واليقظة" (١).

ويمكن بيان شروط الانضمام، وهي:

١ - أن يكون المسلم قوي الشخصية، قوي الإيمان.

٢ - أن يكون صاحب نفوذ بحيث يُؤَثِّرُ، ولا يتأثَرُ.

٣ - ألا يلتزم بمبادئ الحزب التي تخالف الأحكام الشرعية، القولية منها، والفعلية.

٤ - ألا يترتب عليه موالاة.

٥ - أن يكون في انضمامه نفعٌ لجماعته المسلمة.

٦ - ألا تكون تلك الفرقة شيوعية، أو إباحية، وما شابه ذلك.

وقد سئل فضيلته عن الانضمام إلى الشيوعية والاشتراكية، فأجاب:

"لا يجوز لمسلم أن يضم نفسه بالانتساب إلى واحد من هذه المذاهب ونحوها، فمن استبدل عقيدة أو مذهبًا آخرَ فقد باء بغضب الله" (٢).

ثانيًا: فتوى مؤتمر علماء الشريعة في أمريكا الشمالية، نوفمبر ١٩٩٩ م، ديترويت، ميتشجان:

حيث حضره أكثر من ستين عالمًا، وكان على رأسهم: فضيلة الشيخ الدكتور يوسف


(١) مجلة الأزهر عدد ديسمبر - يناير (ص ٦١٨).
(٢) مجلة الأزهر عدد ديسمبر - يناير (ص ٦١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>