للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليه: فإن المعاملة جائزة من حيث الأصل عند مَنْ أَخَذَ بالرواية الآنفة، وهي محرمة من حيث الأصل عند مَنْ أَخَذَ بالتقعيد الفقهي أو الأصولي.

وما ذهب إليه الأولون لا يمتدُّ الجوازُ فيه ليشملَ دارَ الإسلام، بينما ما ذهب إليه الآخرون يمتدُّ ليشمل دارَ الحرب ودارَ الإسلام على حدٍّ سواء.

[الأقوال وأصحابها]

القول الأول: يجوزُ الاقتراض بالربا لشراء المساكن عند الحاجة، وتَعَذُر البديل الشرعي للمسلمين المقيمين ببلاد الغرب:

وهو قول الشيخ محمد رشيد رضا (١) -رحمه الله- وأفتت به الهيئة العامة للفتوى بالكويت (لجنة الأمور العامة) المكونة من الشيخ بدر المتولي عبد الباسط -رحمه الله-، والدكتور محمد سليمان الأشقر -رحمه الله-، والدكتور محمد فوزي فيض الله، والدكتور خالد المذكور، والدكتور عبد الستار أبي غدة (٢).

وأفتى به أيضًا الشيخ مصطفى الزرقا -رحمه الله- (٣)، والشيخ الدكتور يوسف القرضاوي (٤).

وبه أفتى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته الرابعة المنعقدة في مدينة دبلن بجمهورية أيرلندا في شهر رجب سنة ١٤٢٠ هـ الموافق أكتوبر سنة ١٩٩٩ م.

وكذا رابطة علماء الشريعة في أمريكا الشمالية في بيان المؤتمر المنعقد في الفترة من ١٠ - ١٣ من شعبان سنة ١٤٢٠ هـ، الموافق ١٩ - ٢٢ من نوفمبر سنة ١٩٩٩ م.

وهو قول مبنيٌّ على جواز أخذ المسلم الربا من الحربيِّ في دار الحرب إذا دخلها بغير أمان.


(١) فتاوي الشيخ محمد رشيد رضا، (٥/ ١٩٧٤ - ١٩٧٨).
(٢) فتاوى الهيئة العامة للفتوى بالكويت، فتوى رقم ٤٢ (ع/ ٨٥).
(٣) فتاوي الشيخ مصطفى زرقا، (ص ٦١٤ - ٦٢٦).
(٤) في فقه الأقليات، د. يوسف القرضاوي، (ص ١٥٤) وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>