للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الدلالة:

لما احتال اليهود على الصيد المحرم يوم السبت، ووضعوا الشباك وأخذوا الصيد يوم الأحد، سمَّى الله هذا العملَ اعتداءً وجازاهم بنقيض قصدهم بأن عاقبهم (١).

[ومن السنة النبوية]

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه" (٢).

وجه الدلالة:

استحقَّ اليهود اللعنة والعقوبة بما احتالوا على النهي؛ فإن الله تعالى حرَّم عليهم شحوم الميتة، فأذابوها، ثم باعوها، وأكلوا ثمنها.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث القاتل" (٣).

وجه الدلالة:

من قَتَلَ مورِّثَهُ متعجلًا إرثَهُ منه عُوقب بنقيض قصده، فمنع من ميراثه، وقياسًا مَنْ قَتَلَ الموصي له بطلتْ وصيته.

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله المحلِّلَ والمحلَّلَ له"، وسماه - صلى الله عليه وسلم - بالتيس المستعار (٤).


(١) تفسير القرطبي، (٧/ ٣٠٦).
(٢) أخرجه: البخاري، كتاب البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام، (٢٢٣٦) ومسلم، كتاب المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، (١٥٨١) من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-.
(٣) أخرجه: الترمذي، كتاب الفرائض عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب: ما جاء في إبطال ميراث القاتل، (٢١٠٩)، وابن ماجه، كتاب الديات، باب: القاتل لا يرث، (٢٦٤٥)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. قال البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٢٠): "إسحاق بن عبد الله لا يحتج به، إلا أنَّ شواهده تقويه" اهـ، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح سنن الترمذي"، مكتبة المعارف، الرياض، ط ١، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م، (٢١٠٩). وفي الباب: عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو -رضي الله عنهم-.
(٤) أخرجه: ابن ماجه، كتاب النكاح، باب: المحلل والمحلل له، (١٩٣٦)، من حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ "؛ قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال: "هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له". وصححه الحاكم (٢/ ٢٠٠). وفي الباب: عن جابر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة -رضي الله عنهم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>