ومن التعريفات المختارة للجمع بين أنواع التأمين المختلفة من الناحية العَقْدية أنه:
"نظام مالي يلتزم فيه المؤمَّن بدفع مال أو إيراد مرتب، أو أي عوض مالي آخر للمستفيد عند وقوع الحادث المرغوب فيه، أو غير المرغوب فيه، مدة معينة مقابل دفع المستأمن قسط التأمين بصفة دورية أو دفعة واحدة"(١).
وهو تعريف يتناول التأمين الاجتماعي، كما يشمل سائر الأنواع التجارية والتبادلية، وتظهر فيه أركان التأمين الأربعة، وهي: المؤمِّن، والمؤمَّن عليه، والخطر، ومبلغ التأمين.
[المطلب الثاني: أقسام التأمين]
ينقسم التأمين باعتبارات متعددة وحيثيات متنوعة، وفيما يلي بعض هذه التقسيمات:
أولًا: ينقسم من حيث المجالات إلى:
١ - التأمينِ البحريِّ.
٢ - التأمينِ البريِّ.
٣ - التأمينِ الجويِّ.
ثانيًا: ينقسم من حيث قوة التطبيق إلى:
١ - التأمينِ الاختياريِّ.
٢ - التأمينِ الإجباريِّ.
ثالثًا: ينقسم من حيث العموم والخصوص إلى:
١ - التأمينِ العامِّ.
٢ - التأمينِ الخاصِّ.
(١) التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، د. عبد اللطيف آل محمود، دار النفائس، بيروت ط ١، ١٤١٤ هـ، (ص ٣٥).