للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاضي أبو يعلى (١) الرواية المفسِّقة على غير تأويل ولا مقلد، على أن بعض الحنابلة ذكروا أنه لا يفسق، ولعل من يمنع إنما يقصد ما يوصل إلى صورةٍ لا يكون حكمها صحيحًا عند أحد، أما اتباع الرخص للتسهيل على المكلف كيفما كان فليس بضارًّ (٢).

ويقول أبو إسحاق المروزي الشافعي (٣)، وإبراهيم الشبراخيتي المالكي (٤) بالجواز، فقد نقل الدسوقي (٥) عنه أنه قال: "الذي سمعناه من شيخنا نقلًا عن شيخه أن الصحيح جواز تتبع الرخص، بمعنى تتبع كل سهل لرفع المشقة" (٦).

[الترجيح]

نوقش مذهب المجوزين مطلقًا بأمور، منها: أن ما نقل من عدم فسقه عن الإمام أحمد وغيره لا يلزم منه حل تتبع الرخص، وذلك أنه إذا كان عاميًّا مقلدًا لمفتيه في ذلك لم يفسق، أما إن كان عاميًّا فأقدم على الترخص من غير تقليد فهذا يفسَّق؛ لإخلاله بفرضه وهو


(١) أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد، البغدادي، الحنبلي، ابن الفراء، صاحب التعليقة الكبرى، والتصانيف المفيدة في المذهب، من مصنفاته: إبطال تأويل الصفات، والعدة في أصول الفقه، وأحكام القرآن، ولد سنة ٣٨٠ هـ، وتوفي سنة ٤٥٨ هـ. طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى، (٣/ ٣٦١)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (١٨/ ٨٩).
(٢) التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج، (٣/ ٤٦٩).
(٣) أبو إسحاق، إبراهيم بن أحمد المروزي، الإمام الكبير، شيخ الشافعية، وفقيه بغداد، صاحب أبي العباس بن سريج، وأكبر تلامذته، انتهت إليه الرياسة في العلم ببغداد، من مصنفاته: كتاب في السنة، وشرح مختصر المزني، توفي سنة ٣٤٠ هـ. طبقات الفقهاء، للشيرازي، (ص ١١٢)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (١٥/ ٤٢٩).
(٤) برهان الدين، إبراهيم بن مرعي بن عطية، الشبراخيتي، المالكي، من مصنفاته: الفتوحات الوهبية شرح الأربعين النووية، وشرح مختصر خليل، توفي سنة ١١٠٦ هـ. الاعلام، للزركلي، (١/ ٧٣)، معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، (١/ ١١١).
(٥) أبو عبد الله، شمس الدين، محمد بن أحمد بن عرفة، الدسوقي، المصري، المالكي، من تصانيفه: حاشية على شرح الدردير لمختصر خليل، وحاشية على شرح البردة لجلال الدين المحلي، حاشية على مغنى اللبيب لابن هشام في النحو، توفي سنة ١٢٣٠ هـ. شجرة النور الزكية، لمحمد بن محمد مخلوف، (١/ ٣٦١)، الأعلام، للزركلي، (٦/ ١٧).
(٦) جمع الجوامع، لابن السبكي، مع شرحه لجلال الدين المحلي، (٢/ ٤٠٠)، حاشية الدسوقي، (١/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>