للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله، قال: "وقت صلاتكم بين ما رأيتم" (١).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظِلُّ الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفرَّ الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يَغِبِ الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسكْ عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني الشيطان" (٢).

وجه الدلالة:

دلَّت الأحاديث على تحديد الأوقات المفروضة للصلوات الخمس قولًا وفعلًا، ولم تُفَرِّقْ بين طولِ النهار أو الليل أو قِصَرِهِمَا، ما دامت تلك الأوقاتُ متمايزةً بالعلامات التي بَيَّنَهَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.

[الإجماع]

وعلى وجوب أداء الصلوات في وقتها المفروض شرعًا وَقَعَ الإجماعُ في الجملة (٣)، وقد تواترت المواقيت بالسُّنَّة العملية بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

فلا يجوز الجَمْعُ إلا مِنْ عُذْرٍ مُرَخِّصٍ أو حاجةٍ معتبرَةٍ شرعًا.

أدلة القول الثاني: القرآن، والسنة، والقواعد.

أولًا: القرآن الكريم:

عمومات القرآن الكريم القاضية برفع الحرج عن الأمة.

قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨].


(١) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب: أوقات الصلوات الخمس، (١٦٣)، من حديث عبد الله بن بريدة -رضي الله عنه-.
(٢) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب: أوقات الصلاة الخمس، (٦١٢)، من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-.
(٣) مراتب الإجماع، لابن حزم، (ص ٤٨)، الاستذكار، لابن عبد البر، (١/ ٢٤٤)، المغني، لابن قدامة، (٢/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>