للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها، فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. . . فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة، وإن كانوا لم يلتزموا بشرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه، بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها" (١).

ثالثًا: القواعد الفقهية والأصولية:

١ - ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (٢):

وفي بلاد الأقليات لا يتم حفظ مكتسباتها، ودرء المفاسد عنها، إلا بحضورٍ فاعلٍ ومشاركةٍ قويةٍ، والغياب عن هذه الأنشطة يُفَوِّتُ مصالحَ كثيرةً مالية واجتماعية وسياسية.

٢ - تحقيق أكمل المصلحتين، ودرء أعظم المفسدتين عند التعارض (٣):

وبإعمال هذه القاعدة نجد أن المشاركة السياسية المنضبطة، وما يترتب عليها من صيانة حقوق الأقليات، ورفع الظلم عنها، يمثل مصلحة راجحة، ينغمر فيها ما قد يتعرض له المشارك من مفاسد.

٣ - اعتبار الذرائع، والنظر في المآلات (٤):

وقد سبق أن عمرَ أَمَرَ حذيفةَ بطلاق زوجته اليهودية لما خشي أن ينصرف الناس عن النساء المسلمات فيكون من ذلك فتنة لهن.

ولا شك أن المشاركة تؤول عاقبتها إلى تقوية شوكة المسلمين، وحفظ مصالحهم، وعلى من يشارك أن يتقي الله في المفاسد والمناكر التي تعترض سبيله.

٤ - الأمور بمقاصدها (٥):


(١) مجموع الفتاوي، لابن تيمية، (١٩/ ٢١٨ - ٢١٩).
(٢) الأشباه والنظائر، لابن السبكي، (٢/ ٨٨)، الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص ١٢٥).
(٣) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص ٨٧)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص ٩٨)، الموافقات، للشاطبي، (١/ ٣٥٠).
(٤) الموافقات، للشاطبي، (٤/ ١٩٤).
(٥) الأشباه والنظائر، لابن السبكي، (١/ ٥٤)، الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>