للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن الربا من العقود الفاسدة التي لا تجوز في الإسلام، فلم يصحَّ في دار الحرب كالنكاح الفاسد (١).

٣ - أن حرمة الربا كما هي ثابتة في حقِّ المسلمين ثابتة في حقِّ الكفار؛ لأنهم مخاطَبون بالمحرمات في الصحيح من الأقوال، قال تعالى: {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ} [النساء: ١٦١] فاشتراطه في البيع يوجب فساده، كما إذا تبايع المسلم والحربي المستأمن في دار الإسلام (٢).

٤ - أن المسلم إذا دخل دار الحرب بأمان فقد وجب عليه الوفاء بالعهد، وحَرُمَتْ عليه خيانة أهلها، وتعامله معهم بالربا فيه خيانة لهم، وأكلٌ لأموالهم، وقد أخذ عليه بأن لا يخون عهدهم، ولا يتعرض لمالهم، ولا لشيء مِنْ أَمْرِهِمْ (٣).

خامسًا: القياس:

وهو القياس على المستأمن الحربي في دارنا.

فالحربي إذا دخل دار الإسلام بأمانٍ وتعامل معه المسلم بالربا لا يجوز باتفاق الفقهاء، فكذلك لا يجوز للمسلم التعامل معه بالربا في دار الحرب (٤).

[مناقشة أدلة القول الثاني]

أولًا: الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية:

رَدَّ الحنفية فقالوا: بالنسبة لعموم الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الربا إنما هو في المال


(١) المجموع، للنووي، (٩/ ٣٩٢).
(٢) أحكام القرآن، لابن العربي، (١/ ٦٤٧)، تفسير القرطبي، (٦/ ١٢)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (٤/ ٩٧)، فتح القدير، لابن الهمام، (٧/ ٣٨).
(٣) سير الأوزاعي، للشافعي، مطبوع مع الأم، (٩/ ٢٤٩)، أحكام القرآن، لابن العربي، (١/ ٦٤٩).
(٤) فتح القدير، لابن الهمام، (٧/ ٣٨)، حاشية ابن عابدين، (٧/ ٤٢٢)، الاختيار لتعليل المختار، لعبد الله ابن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، تعليق: الشيخ محمود أبي دقيقة، دار الكتب العلمية، بيروت، (٢/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>