للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا صدر قرار المجلس الأوروبي للإفتاء، رقم (٥/ ١٦) في الدورة السادسة عشرة للمجلس باستنبول بتركيا، عام ١٤٢٧ هـ ٢٠٠٦ م (١).

وبه أيضًا صدرت نتائج وتوصيات دورة المشاركة السياسية، المنعقدة في ٢٠٠٦ م بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (٢).

القولُ الثاني: المنعُ من هذه المشاركةِ، وتحريمُها من الأصل مطلقًا:

وممن قال بهذا الرأي: الباحث عبد المنعم عبد الغفور في رسالته للدكتوراه بجامعة أم القرى، والتي بعنوان: المسائل العقدية المتعلقة بالأقليات الإسلامية (٣).

والأستاذ محمد قطب (٤)، وهو قول حزب التحرير (٥).

في آخرين ممن منعوا من أصل الإقامة بدار الكفر ابتداءً، ومنعوا من التجنس بجنسيتها مطلقا (٦).

[الأدلة والمناقشات]

[أدلة القول الأول: من القرآن الكريم، والسنة المطهرة، والقواعد الفقهية والمقاصدية]

أولًا: القرآن الكريم:

١ - قوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: ٢٨٣].


(١) البيان الختامي، مجلة المجلس الأوروبي للإفتاء العدد ١٠ - ١١، ١٤٢٨ هـ، ٢٠٠٧ م، (٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦).
(٢) قرارات مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المؤتمر الرابع، ١٤٢٧ هـ، (ص ٤٣٣ - ٤٥١).
(٣) المسائل العقدية المتعلقة بالأقليات الإسلامية، لعبد المنعم عبد الغفور حيدر، رسالة دكتوراه مخطوطة بكلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، ١٤٢٦ هـ، (ص ٣٠٠) وما بعدها.
(٤) واقعنا المعاصر، لمحمد قطب، مؤسسة المدينة، جدة، ط ٢، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م، (ص ٥٠٩).
(٥) الدعوة إلى الإسلام، أحمد المحمود، من منشورات حزب التحرير الإسلامي دار الأمة للطباعة والنشر، بيروت، (٢/ ٢٩٤).
(٦) الجنسية والتجنس، د. سميح عواد الحسن، (ص ٢٤٥ - ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>